تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة الصلاة في المشكوك — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
الحلال بهذا الأصل لهذه المغالطة . وأمّا ما يرجع إلى القسم الثاني فهو وإن كان الأصل - حينئذ - قاضيا بحلّية الحيوان المشتبه المذكور عند ترتّب أثر شرعيّ [ 1 ] على حلّية الحيوان بالمعنى الممكن إحرازه بهذا الأصل ، ولو باعتبار الصلاة في أجزائه مع عدم جريانه لأكل لحمه [ 2 ] إمّا لخروجه عن مورد الابتلاء - مثلا - أو لعدم إحراز تذكيته - ولو من جهة الشكّ في قبوله لها - أو غير ذلك ، لكنّه - مع ذلك - فلا جدوى له فيما نحن فيه . وتوضيح ذلك : أنّ الأحكام الشرعيّة المترتّبة على المحرّمات الشرعيّة - مثلا - أو محلّلاتها تترتّب « 1 » عليها تارة باعتبار نفس ذواتها [ 3 ]
شرح
[ 1 ] إذ يعتبر في جريان الأصل ترتّب أثر شرعي على مؤدّاه وهو في المقام موجود . [ 2 ] يعني : لا يعتبر في جريان هذا الأصل في الحيوان المشتبه ترتّب الأثر عليه بالنسبة إلى أكل لحمه ، بل يكفي في الأثر جواز الصلاة في أجزائه ولو كانت لا تحلّها الحياة ممّا لا يعتبر فيه التذكية ، ولا يقدح عدم ترتّب حلّية أكل اللحم عليه لخروجه عن محلّ الابتلاء أو لعدم إحراز تذكيته أو نحو ذلك . [ 3 ] فتكون الذوات تمام الموضوع لتلك الأحكام كما أنّها موضوعات للحلّية أو الحرمة .
هامش
( 1 ) الموجود في الطبعة الأولى ( يترتب ) والصحيح ما أثبتناه .