قاض بخلافه [ 1 ] ، وقد تسالموا في المقام وأشباهه أيضا على ذلك [ 2 ] ، ولا بدعوى قيام دليل آخر على ثبوت تكليف جديد [ 3 ] بعد خروج السلب الكلّي بالاضطرار إلى بعض الوجودات عن القيديّة ، بل جريا منهم على ما يقتضيه أدلّة المانعيّة [ 4 ] .
وأمّا ما ذكر موجبا للخروج [ 5 ] عن ظواهر الأدلّة وكاشفا عن قيديّة نفس السلب الكلّي فكلّه بمعزل عن ذلك [ 6 ] :
أمّا التوقف على انتفاء ما قيّد المطلوب بعدمه كليّا فاستناده إلى الارتباطيّة ظاهر [ 7 ] ، ولذا يطّرد في القيود المتباينة أنواعها
شرح
من لزوم الاقتصار على أقل ما يرتفع به الاضطرار ، إذ لا اضطرار بالنسبة إلى الزائد عليه ، والظاهر أنه ليس هناك عموم يدلّ على القاعدة المذكورة ، وإن أوهمه ظاهر المتن ، فلاحظ .
[ 1 ] أي بخلاف السقوط الكلّي .
[ 2 ] أي على عدم السقوط الكلي .
[ 3 ] يعني بالنسبة إلى الباقي .
[ 4 ] من الانحلال واستقلال كلّ فرد في المانعية ، فلا يسقط بالاضطرار عن المانعية سوى المضطر إليه دون غيره .
[ 5 ] المراد به الوجهان المتقدمان آنفا .
[ 6 ] أي عن كونه موجبا للخروج المذكور وكاشفا عن القيدية المزبورة .
[ 7 ] فإنّ مقتضى الارتباطية بين أجزاء المطلوب وقيوده الوجودية والعدمية توقّف صحته على وجدانه لجميع ذلك ، فيفسد بفقد واحد منها ، وإذ عرفت دلالة أدلة الموانع على الانحلال وتعدّد المانعية بتعدّد وجودات