تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة الصلاة في المشكوك — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
التيمّم لما ضاق وقته هو سقوط الطلب بالوضوء لسائر الغايات - خطابا - بمزاحمة ذلك التكليف مع بقاء ملاكه ، فيمكن تصحيحه بكلا الأمرين - كما هو الشأن في أشباهه - ، ولتمام الكلام في ذلك محلّ آخر . وأمّا القسم الرابع : فقد عرفت امتيازه عمّا تقدّمه [ 1 ] بما له من التعلّق بموضوع خارجيّ ذي أفراد مقدّرة الوجود ، وأخذ ذلك الموضوع باعتبار مطلق وجوده وبلحاظ المرآتيّة [ 2 ] لما ينطبق عليه في الخارج موضوعا لحكمه ، وقضيّة ذلك [ 3 ]
شرح
كالكون على الطهارة ونحوه - ، بل غايته بعد سقوط التكليف به لما ضاق وقته هو سقوط خطابه فقط بالنسبة إلى سائر الغايات ، لوقوع التزاحم بينه وبين الخطاب المتعلّق بما ضاق وقته وأهميّة الثاني منه ، أما ملاكه فباق بحاله لعدم اشتراطه بالقدرة الشرعية على فعله - كما عرفت - ، ومعه يمكن تصحيحه - أي الوضوء لسائر الغايات - بكلّ من قصد الملاك والأمر الترتبي - كنظائره . [ 1 ] يمتاز هذا القسم عن سوابقه بأنّ له تعلّقا بالموضوع الخارجي بخلاف الأوّل ، والموضوع عنوان كلّيّ ذو أفراد بخلاف الثاني ، ومأخوذ بلحاظ مطلق وجوده بخلاف الثالث . [ 2 ] إشارة إلى أن الموضوع في هذا القسم لوحظ عنوانا حاكيا عن أفراده الخارجيّة ، ومرآة لمصاديقه ، ليتوصّل به إلى الحكم عليها - كما هو الشأن في القضايا الحقيقية - ، فهي في الحقيقة المحكوم عليها دونه - كما سيتضح . [ 3 ] مرجع الإشارة هو ما به يمتاز هذا القسم عن جميع ما سواه من كون الموضوع