تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة الصلاة في المشكوك — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
المعونة [ 1 ] ، فيتضمّن أخذه موضوعا للحكم بهذا الوجه [ 2 ] لهذه الشرطيّة [ 3 ] ، وتكون في قوّة الشرطيّة الصريحة ، فلو لم يوجد كلّ شخص من العقد - مثلا - أو الخمر أو نجس أو حرام آخر لم يعقل لوجوب الوفاء به ، ولا لحرمة شرب ذلك الشخص من الخمر ، أو تناول ذلك النجس وغيره خطاب ولا ملاك [ 4 ] ، ولم تكن للمصلحة أو المفسدة المقتضية له [ 5 ] عين ولا أثر في وعاء وجودها [ 6 ] أصلا . وإلى هذا يرجع ما ذكره المنطقيّون من انحلال القضايا الحقيقيّة إلى شرطيّة مقدّمها وجود الموضوع [ 7 ] وتاليها عنوان المحمول [ 8 ] ، فعقد وضعها يتضمّن الاشتراط المذكور [ 9 ] ، وينحلّ
شرح
[ 1 ] أي بمعونة كونه مقدّر الوجود ومفروضه . [ 2 ] وهو كونه مقدّر الوجود . [ 3 ] متعلق ب‍ ( يتضمّن ) ، وقد مرّ آنفا وجه تضمّنه لها . [ 4 ] كما هو الحال في سائر شرائط الأحكام المأخوذة في لسان الدليل . [ 5 ] أي للخطاب المذكور . [ 6 ] أي وجود المصلحة أو المفسدة بوجودها العلمي ، شأن سائر العلل الغائية . [ 7 ] تقديره : إذا وجد الموضوع ، أو كلّما وجد في الخارج شيء وكان مصداقا للموضوع . [ 8 ] كعنوان ( حرام ) أو ( واجب ) أو نحو ذلك ، ولأجل ذلك كان مرجع الموضوع إلى الشرط ومرجع الشرط إلى الموضوع ، والاختلاف إنما هو في الصيغة الكلامية . [ 9 ] أشار قدّس سرّه بهذه الجملة وما يليها إلى الأمرين المتقدمين : الانحلال والشرطية ،