الوجهين - لانتفاء تلك الخصوصيّة عنها وكونها في غيره ، ويدور الأمر في قوله « ممّا أحلّ اللّه أكله » [ 1 ] بين أن يكون بيانا لأحد أفراد ذلك الغير ، أو يكون تقييدا له ، ولا ريب في أظهريّة الأوّل - ولو بمعونة صدر الكلام ، وسوقه ، ومعهوديّة صحة الصلاة في القطن والكتان ونحوهما عند الراوي .
شرح
إنما تكون غاية لعدم القبول ومحكومة هي بالقبول فلمكان انتفاء خصوصية الوقوع فيما لا يؤكل عنها لفرض وقوعها في غيره ، إذ قد عرفت آنفا ظهور الرواية في أن الحكم بالفساد أولا وبعدم القبول ثانيا مستند إلى تلك الخصوصية المانعة ، ومقتضاه أن تكون غائيّة الصلاة في غيرها لعدم القبول واتصافها بالقبول مستندة إلى انتفاء تلك الخصوصيّة ، لا إلى تحقّق الخصوصيّة المضادّة ليفيد شرطيّتها - كما يظهر بالتدبر - ، إذن فالرواية بفقراتها المتتابعة حتّى قوله عليه السّلام ( حتى يصلّيها في غيره ) ظاهرة الدلالة في المانعية من دون إشكال ، نعم قد يشكل الأمر في دلالة ما بعده وهو ( ممّا أحل اللّه أكله ) ، وقد عالجه قدّس سرّه بما ستعرف .
[ 1 ] يعني أن هذه القطعة من الرواية يحتمل أن تكون بيانا لأحد أفراد الغير المذكور في قوله عليه السّلام ( حتى يصلّيها في غيره ) ذكر مثالا ، وله أفراد أخر غير ذلك - كالقطن والكتان ونحوهما من غير الحيواني - تصح الصلاة في جميعها ، وعليه فلا دلالة لها على شرطيّة المأكوليّة ، ويحتمل أن تكون تقييدا لذلك الغير وأنه لا بدّ في القبول من أن يصلّي في غيره ممّا يحلّ أكله ، وعليه فتفيد الشرطية ، ورجّح قدّس سرّه الأوّل بقرينة ظهور صدر الكلام وسياقه في المانعية ، وهي قرينة داخليّة ، وبمعونة معهوديّة صحة الصلاة في غير الحيواني عند الراوي بحيث لا ينسبق إلى ذهنه إرادة اعتبار المأكولية من هذه الفقرة ، وهذه قرينة خارجية .