من توابع اللباس - كما لا يخفى . نعم لو لم يكن في البين سوى المصاحبة للمصلّي من دون أن يكون لوقوع الصلاة إضافة إليه لم يندرج في هذا العموم [ 1 ] ، وقد يمثّل لذلك بما إذا كان في حقّة وكانت الحقّة معه . وهو حسن إذا كانت الحقّة معلّقة عليه ولم تتحرّك بحركات الركوع والسجود [ 2 ] ، دون ما إذا كانت في جيبه - كما لا يخفى .
الرابعة : لو مزج غير المأكول بما تجوز الصلاة فيه [ 3 ] فإن كان
شرح
شمول العموم لجميع أحواله وأشكاله - سواء كان تابعا للباس أم مستقلا - ، والمفروض انتفاء المخصص .
[ 1 ] لأنه لا ربط له بصلاته ، ولا إضافة لصلاته إليه وإن كان للمصلي نفسه إضافة إليه ، فلا يصدق الصلاة فيه - حتى توسّعا .
[ 2 ] كما إذا كان يصلّي قائما مومئا للركوع والسجود والحقّة معلّقة في رقبته مثلا ، أو أنه يصلّي قائما معلّقا عليه الحقّة فإذا أراد الركوع والسجود نزعها ووضعها على الأرض ، فإنّ كونه في الحقّة - وهي معلّقة - يجعله كثير الابتعاد عن بدن المصلّي ولباسه ، فكأنه لا يعدّ من توابعه التي يكون للصلاة أضافه إليها ، والمفروض أيضا عدم تحرّكه بالحركات الصلاتية الموجب لارتباطه بالصلاة ، فلا يصدق أنّه صلّى فيه ، بخلاف ما إذا وضع الحقّة في جيب ثوبه الملتصق ببدنه وصلّى راكعا وساجدا ، بل أو مومئا لهما ، ولا أثر لكونه في الحقّة - والحال هذه - في المنع عن صدق الصلاة فيه ، هذا . لكن قد يشكل بأنّ الإضافة الصلاتية - بالنظر الدقّي - متحققة في الفرض المزبور أيضا ، وأنّ اعتبار التحرك بالحركات الصلاتية في تحقق الإضافة المزبورة غير واضح ، فلا حظ وتأمّل .
[ 3 ] وهو النباتي أو المأكول أو كالخزّ المستثنى من غير المأكول .