عارضة لبدن المصلّي أو لباسه ، فإنّ الإضافة إلى نفس اللباس وإن كانت من قبيل الظرفيّة الحقيقيّة [ 1 ] ، لكنّها لمّا كانت بالنسبة إلى عوارضه توسّعية مندرجة مع عوارض البدن تحت جامع واحد [ 2 ] ، فتكون أداة الظرفية مستعملة فيما يعمّ ذلك الجامع [ 3 ] - لا محالة - ، ولا وجه للتخصيص بعوارض اللباس [ 4 ] ، ولا لتخصيص الشعر والوبر بما عمل اللباس منه [ 5 ] ، بل يعمّ الشعر والوبر الملتصق بالبدن
شرح
[ 1 ] وإن لم تكن في الوضوح كظرفية المكان للكائن فيه .
[ 2 ] وهو مطلق الإضافة الحاصلة بين الصلاة وهذه الأمور ، سواء كانت في البدن أو اللباس .
[ 3 ] ويكون هذا المعنى مطّردا في جميع الفقرات من دون تفكيك بينها ، فإنه مقتضى الاقتصار على ذكر الأداة مرّة واحدة ودخول الفقرات أجمع عليها متعاطفة بعضها على بعض .
[ 4 ] ليخرج منه ما تلطّخ به البدن منها ، لأنه خلاف الإطلاق - كما عرفت . ودعوى إمكان التحفّظ على الظرفية الحقيقية بالنسبة إليها إذا حملت على ظرفيّة المتلطّخ بها فيتعيّن ذلك - كما هو مقتضى كلام الجواهر - ، مدفوعة بأن هذا يستلزم إضمار ما ذكر ، وهو خلاف الظاهر جدا ، ومستتبع للتقييد الذي لا موجب له رأسا .
[ 5 ] المشهور - كما عن الذخيرة والكفاية والمجلسي - عموم المنع في الشعر والوبر ونحوهما للملتصق منها باللباس أو البدن ، وحكى في مفتاح الكرامة عن الروض والمسالك والمدارك والمفاتيح اختصاص المنع بالمعمول منه اللباس ، وعن الروض أنه حكاه عن صريح الشيخ والذكرى