وأمّا صحيحة أبي ولّاد « 1 » فلم يذكر ، ولم يعرف وجه التشبّث بها لهذا القول .
ورابعها : أعلى القيم إلى حين الأداء
ذكره في اللمعة « 2 » قولا ، ولم ينسبه .
وبناه في الدروس على ضمان القيمي بالمماثل ، وذكر أنّه : « جنح إليه المحقّق » « 3 » .
ولعلّه لما ذكرناه عن قرض الشرائع « 4 » ، فيضمن ارتفاع العين ومماثلها .
واستشعره بعضهم من تردّد الشرائع في العبرة بزيادة القيمة ونقصها بعد التلف « 5 » .
وعن حواشي الوحيد البهبهاني على مجمع الأردبيلي اختياره وتوجيهه بحصول الضرر بتفويت المنفعة العليا « 6 » .
وربما يتشبّث أيضا بدعوى بقاء العهدة إلى حين الأداء ، وقاعدة الاشتغال للشكّ في الخروج عن العهدة بدون ذلك .
لكن ذكر في الرياض : « أنّ كافّة الأصحاب على خلافه » « 7 » .
وفي مفتاح الكرامة : « إطباق الأصحاب على خلافه » « 8 » . انتهى .
ويضعّف بما ذكرناه من منع ضمان القيمي بمماثله ، وقد ذكرنا وجه استحسان المحقّق له في قرض الشرائع بحيث لا يجدي في المقام « 9 » .
هامش
( 1 ) . تقدّمت في ص 23 .
( 2 ) . اللمعة الدمشقيّة : 43 .
( 3 ) . الدروس الشرعيّة 3 : 113 .
( 4 ) . شرائع الإسلام 2 : 62 .
( 5 ) . مسالك الأفهام 12 : 188 .
( 6 ) . حاشية مجمع الفائدة والبرهان : 624 ؛ وحكاه عنه في جواهر الكلام 37 : 105 .
( 7 ) . رياض المسائل 14 : 30 .
( 8 ) . مفتاح الكرامة 6 : 245 .
( 9 ) . تقدّم في ص 17 .