الإقرار ؛ لجواز أن يكون شهادة محضة بأنّ الثالث يستحقّ الثلث في الدار من النصف الذي يدّعيه الشريك بحيث يكون للشريك السدس ، وقد يكون إقرارا محضا يرجع إلى أنّ للمقرّ السدس ، كما إذا أقرّ قبل هذا بأنّ للشريك النصف ، أو صدّر كلامه بقوله : أقرّ وأعترف بأنّ لزيد ثلث الدار ، فيمنع ظاهر ذلك عن تبعيض الإخبار على الشهادة والإقرار .
[ مسألة : لو باع ما يقبل التملّك وما لا يقبله ]
قوله قدّس سرّه : ( عدا ما يقال : من أنّ التراضي والتعاقد إنّما وقع على المجموع الذي لم يمضه الشارع قطعا . . . )
إلى آخره . [ 3 / 531 ]
فيه : أنّ أخذ المجموع عنوانا للبيع أو قيدا فيه لا عنوان له في الكلام ولا في نوع المعاملات ، بل المعروف من نوع مقاصد الناس تعلّقها بذات الشيء وأجزائه على نحو الجمعيّة ، وتعلّق القصد بعنوان المجموع لا بذات الأجزاء من حيث هي نادر بالنسبة يحتاج في العرف إلى تقييد في العقد ، فلا يقاس بيع الشيء المطلق بالمقيّد بالشروط ، والفرق بين فساد الجزء وفساد الشرط هو الفرق بين المطلق والمقيّد ولا عسير فيه .