فالوجه اشتراط بقاء الموجب على شرائطه ؛ لكي يمكن فرض بقائه على مؤدّى الإيجاب إلى حين الإجازة ، ليقع العقد على ذلك ، وكذا الكلام في شروط العوضين ، ولعلّ هذا هو المراد من كونها بيعا مستأنفا .
وإمّا بفرض آخر ، فينبغي في الكلام عليه أن ينظر في تصويره .
قوله قدّس سرّه : ( وأمّا بناء على الكشف فوجهان ، واعتبارها عليه أيضا غير بعيد . . . )
. . . . . . . . . .
إلى آخره . [ 3 / 468 ]
أمّا على الكشف الحقيقي فالوجه هو العدم ، ويستأنس له أو لمناطه بما دلّ على التأثير في إجازة أحد الزوجين بعد موت الآخر .
وأمّا على الكشف الحكمي ، فعدم الاشتراط يحتاج إلى دليل بعمومه أو خصوصه ، وإلّا فلا أقلّ من أنّ الأصل عدم الانتقال والآثار الشرعيّة .
قوله قدّس سرّه : ( فافهم )
انتهى . [ 3 / 476 ]
لعلّه إشارة إلى أنّ الإشكال مبنيّ على دعوى تسليط الغاصب على الثمن ، والدعوى لا أصل لها ؛ فإنّ المشتري يدفعه للغاصب بضمان المبيع ومبادلته العرفيّة كسائر الأثمان . وفساد البيع شرعا لا ينافي ذلك ؛ إذ يكفي فيه التباني العرفي ، وبناء الدافع المخرج له عن المجّانيّة التي بعنوانها الخاصّ يخرج عن عموم « على اليد » « 1 » ، على أنّ التسليط المفروض ليس من الأسباب المملّكة ، كما لا يخفى . وغاية ما يدّعى فيه : أنّه يسقط ضمان الثمن عند تلفه إن قام عليه إجماع يخرجه من مقتضى عموم « على اليد » .
[ في أحكام الردّ ]
قوله قدّس سرّه : ( وهل يجوز للبائع التصرّف فيه ؟ وجهان ، بل قولان . . . )
إلى آخره . [ 3 / 485 ]
غاية ما يتخيّل للجواز هو دعوى تسليط المشتري للبائع الفضولي ، كما قيل في الغاصب البائع .
هامش
( 1 ) . تقدّم في ص 57 .