تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الفقهية — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
استعماله من باب المجاز ، والمرجع في الانعقاد ما قدّمناه . قوله قدّس سرّه : ( ومنها : لفظ « ملّكت » ) . . . . . . . . . . . [ 3 / 131 ] قد قدّمنا في تعريف البيع أنّ مفهومه مباين للتمليك ، والعقد بالتمليك مغاير للبيع « 1 » ، مخالف له في بعض الآثار ، فاستعمال التمليك بمعنى البيع مع احتياجه إلى القرينة يرجع إلى ما قدّمناه في المناط في ألفاظ العقد . قوله قدّس سرّه : ( فالأقوى صحّته بغير العربي ) . [ 3 / 135 ] قد يقال : إنّ « اللام » في قوله تعالى :
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
« 2 » للعهد ، والمعهود عند المخاطبين هي العقود العربيّة . لكنّه ظاهر المنع ، فإنّ النظر في العقد إلى المعنى ولو قلنا بالعهد .

[ في الترتيب ]

قوله قدّس سرّه : ( وإنّ القبول الذي هو أحد ركني عقد المعاوضة فرع الإيجاب ، فلا يعقل تقدّمه عليه ) . [ 3 / 144 ] هذا لو كان القبول مطاوعة حقيقيّة . وأمّا إذا كان لا يزيد على الرضى بالإيجاب فلا ، كما جعله المناط المشترك بين « قبلت » و « اشتريت » في ركنيّتهما للعقد . قوله قدّس سرّه : ( وليس المراد من هذا القبول - الذي هو ركن للعقد - مجرّد الرضى بالإيجاب . . . ) إلى آخره . [ 3 / 144 ] أي الرضى المدلول عليه باللفظ . وقد تقدّم منه قدّس سرّه « 3 » أنّه لا ينبغي الإشكال في وقوع القبول بلفظ « رضيت » ، والألفاظ
هامش
( 1 ) . تقدّم في ص 4 . ( 2 ) . المائدة ( 5 ) : 1 . ( 3 ) . المكاسب 3 : 133 .