استعماله من باب المجاز ، والمرجع في الانعقاد ما قدّمناه .
قوله قدّس سرّه : ( ومنها : لفظ « ملّكت » )
. . . . . . . . . .
. [ 3 / 131 ]
قد قدّمنا في تعريف البيع أنّ مفهومه مباين للتمليك ، والعقد بالتمليك مغاير للبيع « 1 » ، مخالف له في بعض الآثار ، فاستعمال التمليك بمعنى البيع مع احتياجه إلى القرينة يرجع إلى ما قدّمناه في المناط في ألفاظ العقد .
قوله قدّس سرّه : ( فالأقوى صحّته بغير العربي )
. [ 3 / 135 ]
قد يقال : إنّ « اللام » في قوله تعالى :
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
« 2 » للعهد ، والمعهود عند المخاطبين هي العقود العربيّة .
لكنّه ظاهر المنع ، فإنّ النظر في العقد إلى المعنى ولو قلنا بالعهد .
[ في الترتيب ]
قوله قدّس سرّه : ( وإنّ القبول الذي هو أحد ركني عقد المعاوضة فرع الإيجاب ، فلا يعقل تقدّمه عليه )
. [ 3 / 144 ]
هذا لو كان القبول مطاوعة حقيقيّة .
وأمّا إذا كان لا يزيد على الرضى بالإيجاب فلا ، كما جعله المناط المشترك بين « قبلت » و « اشتريت » في ركنيّتهما للعقد .
قوله قدّس سرّه : ( وليس المراد من هذا القبول - الذي هو ركن للعقد - مجرّد الرضى بالإيجاب . . . )
إلى آخره . [ 3 / 144 ]
أي الرضى المدلول عليه باللفظ .
وقد تقدّم منه قدّس سرّه « 3 » أنّه لا ينبغي الإشكال في وقوع القبول بلفظ « رضيت » ، والألفاظ
هامش
( 1 ) . تقدّم في ص 4 .
( 2 ) . المائدة ( 5 ) : 1 .
( 3 ) . المكاسب 3 : 133 .