فيها وعدمه ، وكذا في التصرّف المغيّر للصورة .
قوله قدّس سرّه : ( ليس جواز الرجوع في مسألة المعاطاة نظير الفسخ في العقود اللازمة . . . )
. . . . . . . . . .
إلى آخره . [ 3 / 102 ]
ويكفي فيما ذكره قدّس سرّه مجرّد الشكّ في كونه حقّا ينتقل بالإرث ويسقط بالإسقاط ، ومسألة قيام الوليّ ليس من باب الانتقال .
قوله قدّس سرّه : ( الثامن : لا إشكال في تحقّق المعاطاة المصطلحة . . . )
إلى آخره .
[ 3 / 106 ]
حاصل الكلام فيه هو : أنّ المحتمل في المعاطاة وجوه خمسة ، فهي :
إمّا إباحة مالكيّة ، وأخذ ما يسمّى عوضا إنّما هو داع لها ، كما احتملنا في مسألة الغلس والبقلي « 1 » .
أو إباحة بعوض ، كما يحتمل في غيرها .
وإمّا مبادلة بيعيّة مالكيّة لم تؤثّر شرعا إلّا الإباحة .
وإمّا بيع جائز بمقتضى الأصل والإجماع .
أو لازم بمقتضى الأصل جائز بالإجماع .
وعلى كلّ تقدير ، فعنوان المعاطاة لم يرد في كتاب أو سنّة ، لا مطلقا ، ولا مقيّدا بعنوان المقارنة بالعطاء ، بل جعل اسم المعاطاة عنوانا للمعاملة المتداولة في السيرة ، والكثير منها يقع على كلّي بكلّي ، ودونه ما يقع على شخصي بكلّي ، وكثيرا ما يقع فيها الكلّي مؤجّلا على نهج البيع العقدي في النسيئة والسلم .
ولا مانع من صحّتها في هذه الصور على الوجه الأوّل حتّى لو كانت إباحة مؤجّل بمؤجّل ، بل وكذا على الوجه الثاني ؛ لأنّ المنهيّ عنه هو بيع الدين بالدين .
ولا تجري فيها مفسدات البيع ، كالربا وبيع الإنسان ما ليس عنده . نعم ، يفسدها
هامش
( 1 ) . تقدّم في ص 14 وما بعدها .