احتماليّة ، لا مؤمّن منها حسب ما ذكرناه في الوجه الأوّل والثالث والخامس المختار ، أو حيث تتعارض الأصول على الوجه الرابع .
وحينئذ فهل يخرج ما شرع فيه وعرض عليه هذا العارض عن إطلاق الأمر ، ويسقط وجوبه الخاصّ ويتعلّق الأمر المطلق بغيره ، لكونه لا يتأتّى به إحراز الامتثال ، أو يحصل حينئذ علم إجمالي بتكليف منجّز مردّد بين ما شرع فيه وجهات تداركه على التعيين ، وبين غيره من الأفراد ، فيجب الاحتياط للموافقة القطعيّة للتكليف المنجّز بالتدارك بما هو مقرّر شرعا ، للخلل الذي يعرض لما شرع فيه حيث لا يجري الأصل المؤمّن ثمّ بالإتيان بفرد آخر ؟ احتمالان ، صحيحهما الثاني .
الرسائل الفقهية — صفحة 189
مساهمون: الشيخ محمد جواد البلاغي
ص١٨٩