معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : سمعته يقول : « لا يغسل الثوب ولا تعاد الصلاة ممّا وقع في البئر إلّا أن ينتن ، فإن أنتن غسل الثوب وأعاد الصلاة ونزحت البئر » « 1 » .
وفي الخلاف والمعتبر والذكرى عن العيص ، قال : سألت عن رجل أصابته قطرة من طشت فيه وضوء فقال : « إن كان من بول أو قذر فيغسل ما أصابه » « 2 » .
وموثّقة عمّار ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن البارية يبلّ قصبها بماء قذر ، هل يجوز الصلاة عليها ؟ فقال : « إذا جفّت فلا بأس بالصلاة عليها » « 3 » .
ونحوها رواية عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليه السّلام « 4 » .
ورواية المعلّى بن خنيس ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الخنزير يخرج من الماء فيمرّ على الطريق فيسيل منه الماء ، أمرّ عليه حافيا ؟ فقال عليه السّلام : « أليس وراءه شيء جافّ ؟ » قلت : بلى ، قال : « لا بأس إنّ الأرض يطهّر بعضها بعضا » « 5 » .
ولا يخفى أنّ التعليل بأنّ الأرض يطهّر بعضها بعضا تقرير كالتصريح بتنجيس الأرض للقدم .
ومرسلة محمّد بن إسماعيل ، عن أبي الحسن عليه السّلام في طين المطر : « لا بأس أن يصيب الثوب إلى ثلاثة أيّام إلّا أن يعلم أنّه قد نجّسه شيء بعد المطر » « 6 » .
ورواية إصابة الثوب لماء الاستنجاء وبيان الصادق عليه السّلام عدم البأس « 7 » ، وهو طهارة الماء وعدم انفعاله .
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام 1 : 232 ، ح 670 ؛ الاستبصار 1 : 30 ، ح 80 .
( 2 ) . الخلاف 1 : 179 ، المسألة 135 ؛ المعتبر 1 : 90 ؛ ذكرى الشيعة 1 : 84 .
( 3 ) . الفقيه 1 : 245 ، ح 737 ؛ تهذيب الأحكام 1 : 158 ، ح 738 .
( 4 ) . مسائل عليّ بن جعفر : 227 ، ح 522 .
( 5 ) . الكافي 3 : 39 ، باب الرجل يطأ على العذرة . . . ، ح 5 .
( 6 ) . الكافي 3 : 13 ، باب اختلاط ماء المطر بالبول ، ح 4 ؛ الفقيه 1 : 70 ، ح 163 ؛ تهذيب الأحكام 1 : 267 ، ح 783 .
( 7 ) . تهذيب الأحكام 1 : 86 ، ح 228 .