تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتقد المنافع في شرح المختصر النافع — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩
دليل الثاني : أنّ هذه الضمائم منافية للإخلاص المعتبر . وفيه : أنّ هذا إنّما يصحّ لو كان الغرض الأصلي الضميمة لا مطلقا . ومن هنا يظهر دليل الثالث وقوّته . والأقوى : جواز ضمّ الضمائم الراجحة شرعا ، كأن نوى في وضوئه تعليم الغير ، أو اقتداء غيره مطلقا ؛ لعدم المنافاة لكون العمل للّه ، كما لا يخفى . وربما يدلّ عليه بعض « 1 » الأخبار أيضا . ويظهر من بعضهم « 2 » البطلان ، ومن آخر التفصيل المتقدّم إليه الإشارة . ولا وجه لهما ، فتأمّل .

تذنيبات

[ التذنيب ] الأوّل : الأقوى أنّ قصد الرياء في أثناء العمل

مثل قصده في ابتدائه ؛ لإطلاق الدليل . ودعوى انصرافه إلى الابتداء ، ممنوعة . والحاصل : أنّ قصد القربة شرط يستمرّ إلى آخر العمل .

[ التذنيب ] الثاني : العجب لا يفسد العمل في الظاهر

؛ لعدم منافاته للقربة المعتبرة . نعم ، يفسده في نفس الأمر ؛ لمكان حرمته ، كما يدلّ عليه الأخبار « 3 » . ومثله الرياء بعد العمل .

[ التذنيب ] الثالث : يبطل العمل للسمعة

؛ لمنافاتها للقربة ، مضافا إلى ما رواه في الكافي عن جعفر بن محمّد الأشعري ، عن ابن القدّاح ، عن الصادق عليه السّلام ، عن أبيه ، قال : « قال
هامش
( 1 ) راجع وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 75 ، أبواب مقدّمة العبادات ، الباب 15 . ( 2 ) كالأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ، ج 1 ، ص 99 . ( 3 ) راجع وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 98 ، أبواب مقدّمة العبادات ، الباب 23 .