تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتقد المنافع في شرح المختصر النافع — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
وقال الثالث في الأوّل « 1 » : « وتجب الموالاة ، وهي المتابعة اختيارا ، فإن أخّر وجفّ استأنف » . انتهى . وفي الثاني « 2 » : اختلف علماؤنا في تفسير الموالاة ، فقال المرتضى والشيخ : إنّها المتابعة ، فإذا فرغ من عضو انتقل عنه إلى ما بعده وجوبا ؛ ولهما قول آخر باعتبار الجفاف - إلى أن قال - : وعلى كلا التقديرين لو أخّر حتّى [ يجفّ السابق استأنف الوضوء ، ولو ] لم يجفّ السابق لم يستأنف ، بل فعل محرّما على الأوّل خاصّة ، والأقرب عندي الأوّل ؛ لقول الصادق عليه السّلام : « أتبع وضوءك بعضه بعضا » « 3 » . انتهى . وفي الثالث « 4 » : السابع : الموالاة ، ويجب أن يعقّب كلّ عضو بالسابق عليه عند كماله ، وإن أخلّ وجفّ السابق استأنف ، وإلّا فلا . انتهى . وفي الرابع « 5 » - على ما حكي عنه - : الثاني : الموالاة - إلى أن قال - : والمراد بها متابعة الأفعال بحيث يجب عليه عقيب الفراغ من غسل العضو السابق أو مسحه الاشتغال بفرض اللاحق على الأصحّ ؛ لقول الصادق عليه السّلام : « أتبع وضوءك بعضه بعضا » « 6 » . وقيل : أن لا يؤخّر بعض الأعضاء عن بعض بمقدار ما يجفّ ما تقدّمه ، فإن أخلّ به عامدا مختارا ، فعل محرّما ، واستأنف إن جفّ السابق وإلّا فلا ؛ لقول الصادق عليه السّلام : « حتّى يبس وضوؤك فأعد » « 7 » . ولو جفّ السابق على ما وقع الفصل عقيبه دون اللاحق ، لم يبطل ، وكذا العكس ؛ لأنّ ناسي المسح يأخذ
هامش
( 1 ) أي العلّامة في إرشاد الأذهان ، ج 1 ، ص 223 . ( 2 ) أي تذكرة الفقهاء ، ج 1 ، ص 189 . ( 3 ) الكافي ، ج 3 ، ص 34 ، باب الشكّ في الوضوء ومن نسيه . . . ، ح 4 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 452 ، أبواب الوضوء ، الباب 35 ، ح 9 . ( 4 ) أي قواعد الأحكام ، ج 1 ، ص 204 . ( 5 ) أي نهاية الإحكام ، ج 1 ، ص 48 . ( 6 ) تقدّم تخريجه آنفا . ( 7 ) تقدّم تخريجه في ص 363 ، الهامش ( 6 ) .