تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتقد المنافع في شرح المختصر النافع — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
أم يستمرّ فلا ينقض إلّا بالحدث ، كما في غيره من الوضوءات الاختياريّة ؟ قولان : أشهرهما - على الظاهر المصرّح به في جملة من الكتب « 1 » - الثاني . وحكي عن الشيخ في المبسوط « 2 » والماتن في المعتبر « 3 » الأوّل ، واستقربه العلّامة أيضا في التذكرة حيث قال : لو مسح على الحائل للضرورة أو التقيّة ثمّ زالتا أو نزع الخفّ ، فالأقرب الاستئناف ؛ لأنّها مشروطة بالضرورة وقد زالت فتزول لزوال شرطها « 4 » . انتهى . وهو مختار جملة من متأخّري المتأخّرين « 5 » أيضا ، وجعله الماتن في الشرائع أحوط « 6 » . ويظهر من العلّامة في التحرير والقواعد والنهاية التوقّف في المسألة ، قال في الأوّل : « وفي الإعادة نظر » « 7 » . وفي الثاني : « فإن زال السبب ، ففي الإعادة من غير حدث إشكال » « 8 » . وفي الثالث : وفي استئناف الطهارة مع زوال العذر إشكال ، ينشأ من ارتفاع الحدث بها ، ومن زوال علّة الضرورة المسقطة للمباشرة فتزول « 9 » . انتهى . وكيف كان ، دليل المشهور وجوه : منها : ما ذكره الشهيد في الذكرى قال : والأقرب بقاء الطهارة ؛ لأنّها طهارة شرعيّة ولم يثبت كون هذا ناقضا ، والمشروط إنّما هو فعل الطهارة لا بقاء حكمها ، وأحدهما غير الآخر . « 10 » انتهى .
هامش
( 1 ) منها الحدائق الناضرة ، ج 2 ، ص 313 ( 2 ) المبسوط ، ج 1 ، ص 22 . ( 3 ) المعتبر ، ج 1 ، ص 154 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء ، ج 1 ، ص 174 . ( 5 ) منهم : الطباطبائي في رياض المسائل ، ج 1 ، ص 145 ؛ والبحراني في الحدائق الناضرة ، ج 2 ، ص 314 . ( 6 ) شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 22 . ( 7 ) تحرير الأحكام الشرعيّة ، ج 1 ، ص 81 . ( 8 ) قواعد الأحكام ، ج 1 ، ص 203 . ( 9 ) نهاية الإحكام ، ج 1 ، ص 45 . ( 10 ) ذكرى الشيعة ، ج 2 ، ص 161 .