تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتقد المنافع في شرح المختصر النافع — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
نعم ، يمكن الاستدلال له بالروايتين المتقدّمتين . ولكنّه ضعيف جدّا . وسادسها : الفرق بين حالتي الاختيار والاضطرار ، فالثلاث في الأولى دون الثانية ، وهو ظاهر الشيخ في النهاية « 1 » . ودليله : أنّ هذا مقتضى الجمع بين أخبار المسألة بحمل ما دلّ على الواحدة على الاضطرار . وأجيب عنه : بأنّ الجمع فرع التكافؤ ، وقد تقدّم « 2 » أنّ أخبار الثلاث ؛ لموافقتها لبعض العامّة ومخالفتها للشهرة لا تقاوم غيرها من الأخبار . على أنّ الجمع لم ينحصر في المدّعى ؛ لإمكانه بحمل الثلاث على الاستحباب . وقد يجمع أيضا بحمل الواحدة على جهة الطول ، والثلاث على العرض . مضافا إلى أنّه لا شاهد على هذا الجمع . نعم ، يمكن الاستشهاد برواية الحسين بن عبد اللّه ، المتقدّمة « 3 » ، وفيها : « رجل توضّأ وهو معتمّ فثقل عليه نزع العمامة » إلى آخره ؛ نظرا إلى أنّ حكمه عليه السّلام بإدخال الإصبع الظاهر في المسح بالإصبع الواحدة إنّما هو لثقل نزع العمامة فيختصّ بحالة الاضطرار ، ولكن في الرياض : « وثقل نزع العمامة ليس بضرورة » « 4 » انتهى ، فتدبر . والأولى أن يقال : إنّ إدخال الإصبع لا دلالة فيه على لزوم المسح بإصبع واحدة . كما قدّمنا الكلام فيه .

تذنيبات

[ التذنيب ] الأوّل : هل التحديد بالثلاث [ للممسوح ، أو للماسح ؟ ]

- على القول به وجوبا أو ندبا - للممسوح ، بأن يمسح على مقدارها من الرأس مطلقا ولو كان بإصبع واحدة أو أقلّ ، أو للماسح ، بأن يجعل
هامش
( 1 ) النهاية ، ص 14 . ( 2 ) في ص 189 . ( 3 ) في ص 187 . ( 4 ) رياض المسائل ، ج 1 ، ص 134 .