نعم ، يمكن الاستدلال له بالروايتين المتقدّمتين . ولكنّه ضعيف جدّا .
وسادسها : الفرق بين حالتي الاختيار والاضطرار ، فالثلاث في الأولى دون الثانية ، وهو ظاهر الشيخ في النهاية « 1 » .
ودليله : أنّ هذا مقتضى الجمع بين أخبار المسألة بحمل ما دلّ على الواحدة على الاضطرار .
وأجيب عنه : بأنّ الجمع فرع التكافؤ ، وقد تقدّم « 2 » أنّ أخبار الثلاث ؛ لموافقتها لبعض العامّة ومخالفتها للشهرة لا تقاوم غيرها من الأخبار . على أنّ الجمع لم ينحصر في المدّعى ؛ لإمكانه بحمل الثلاث على الاستحباب .
وقد يجمع أيضا بحمل الواحدة على جهة الطول ، والثلاث على العرض .
مضافا إلى أنّه لا شاهد على هذا الجمع .
نعم ، يمكن الاستشهاد برواية الحسين بن عبد اللّه ، المتقدّمة « 3 » ، وفيها : « رجل توضّأ وهو معتمّ فثقل عليه نزع العمامة » إلى آخره ؛ نظرا إلى أنّ حكمه عليه السّلام بإدخال الإصبع الظاهر في المسح بالإصبع الواحدة إنّما هو لثقل نزع العمامة فيختصّ بحالة الاضطرار ، ولكن في الرياض : « وثقل نزع العمامة ليس بضرورة » « 4 » انتهى ، فتدبر .
والأولى أن يقال : إنّ إدخال الإصبع لا دلالة فيه على لزوم المسح بإصبع واحدة .
كما قدّمنا الكلام فيه .
تذنيبات
[ التذنيب ] الأوّل : هل التحديد بالثلاث [ للممسوح ، أو للماسح ؟ ]
- على القول به وجوبا أو ندبا - للممسوح ، بأن يمسح على مقدارها من الرأس مطلقا ولو كان بإصبع واحدة أو أقلّ ، أو للماسح ، بأن يجعل
هامش
( 1 ) النهاية ، ص 14 .
( 2 ) في ص 189 .
( 3 ) في ص 187 .
( 4 ) رياض المسائل ، ج 1 ، ص 134 .