ومنها : أنّه مطلق ما يخرج به بقايا البول من دون اعتبار كيفيّة خاصّة فيه ؛
لأنّ هذا هو الغرض من مشروعيّة الاستبراء .
وفيه ما لا يخفى ، فتأمّل .
ومنها : أنّه المسحات التسع ،
كما تقدّم « 1 » في القول المشهور ، ولكن بزيادة التنحنح ثلاثا ، وهو المحكيّ عن سلّار « 2 » .
ولا دليل عليه أيضا ، إلّا أن يقال : إنّ له دخلا في إخراج البقايا ، فتأمّل .
ومنها : التخيير بين العمل برواية حفص ، ورواية محمّد بن مسلم ، ورواية عبد الملك ،
فليتأمّل .
[ التذنيب ] الثاني : هل يختصّ الاستبراء بالرجل ، أو يستحبّ للمرأة أيضا فتستبرئ عرضا ؟
قولان ، أظهرهما : الأوّل ؛ لاختصاص أخبار المسألة بغير الأنثى ، فالأصل فيها عدم الاستحباب .
نعم ، لا بأس به ؛ نظرا إلى التسامح ، فليتأمّل .
[ التذنيب ] الثالث : هل يستحبّ الصبر هنيئة قبل الاستبراء ، أم لا ؟
قولان ، لا دليل على الأوّل ، إلّا أنّ قاعدة التسامح تقتضيه ، فلا بأس به .
[ التذنيب ] الرابع : هل استحباب الاستبراء أو وجوبه - على الخلاف - فوريّ
بمعنى أنّه ينبغي الإتيان به بعد انقطاع درّة البول بلا فصل يعتدّ به غير ما تقدّم إليه الإشارة ، أم لا ؟
وجهان ، بل قولان ، أظهرهما : الأوّل ؛ لانصراف الأخبار إليه ، كما لا يخفى .
وعليه فهل يسقط بالتأخير ؟ الظاهر أنّه لا يسقط ، فليتأمّل .
هامش
( 1 ) في ص 637 .
( 2 ) المراسم ، ص 32 .