وينتره ثلاثا » « 1 » . انتهى .
ولا يخفى أنّه بعد إرادة مجموع القضيب بحيث تدخل الحشفة أيضا ، والاكتفاء بالوصل تصحّ النسبة المذكورة ، فلا وقع للاعتراض المذكور وكذلك العبائر التي مثل تلك العبارة ، كعبارة ابن زهرة حيث قال :
أمّا البول فيجب الاستبراء منه أوّلا بنتر القضيب ، والمسح من مخرج النجو إلى رأسه ثلاث مرّات ليخرج ما لعلّه باق في المجرى « 2 » ، إلى آخره ، انتهى .
وابن حمزة حيث قال :
المسح من مخرج النجو إلى أصل القضيب بالإصبع في الاستبراء ثلاث مرّات ونتر القضيب بين الإبهام والسبّابة ثلاث مرّات « 3 » . انتهى .
والماتن في البحث عن الغسل في هذا الكتاب قال : « وهو أن يعصر ذكره من المقعدة إلى طرفه ثلاثا وينتره ثلاثا » « 4 » . انتهى ، وبه صرّح في الشرائع قال :
وكيفيّته أن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا ، ومنه إلى رأس الحشفة ثلاثا ، وينتره ثلاثا « 5 » . انتهى .
وكذلك العلّامة رحمه اللّه في القواعد قال :
والاستبراء في البول للرجل بأن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا ، ومنه إلى رأسه ثلاثا ، وينتره ثلاثا « 6 » . انتهى .
وكذلك في الروضة « 7 » ، والمحكيّ عن التحرير والمنتهى والبيان « 8 » .
هامش
( 1 ) المبسوط ، ج 1 ، ص 17 .
( 2 ) غنية النزوع ، ص 36 .
( 3 ) الوسيلة ، ص 47 .
( 4 ) المختصر النافع ، ص 8 .
( 5 ) شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 31 .
( 6 ) قواعد الأحكام ، ج 1 ، ص 180 .
( 7 ) الروضة البهيّة ، ج 1 ، ص 86 .
( 8 ) تحرير الأحكام ، ج 1 ، ص 13 ؛ منتهى المطلب ، ج 1 ، ص 254 ؛ البيان ، ص 42 ؛ وحكاه عنهم العاملي في مفتاح الكرامة ، ج 1 ، ص 51 .