محبوب « 1 » ، عن محمّد بن عيسى العبيدي « 2 » ، عن درست « 3 » ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن عليه السّلام قال : « دخل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله على عائشة وقد وضعت قمقمتها في الشمس فقال : يا حميراء ما هذا ؟ قالت : أغسل رأسي وجسدي ، قال : لا تعودي ، فإنّه يورث البرص » « 4 » .
وما رواه في الكافي عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن أبي الحسين الفارسي ، عن سليمان بن جعفر ، عن إسماعيل بن أبي زياد عن الصادق عليه السّلام قال : « قال رسول الله صلّى اللّه عليه وآله :
الماء الذي تسخّنه الشمس لا تتوضّئوا به ، [ ولا تغتسلوا به ] ولا تعجنوا [ به ] فإنّه يورث البرص » « 5 » . انتهى .
وضعف الروايتين مجبور بعمل الأصحاب ، وقاعدة التسامح في أدلّة الكراهة والاستحباب . وإنّما حملنا النهي الظاهر في الحرمة على الكراهة ؛ للإجماع على عدم الحرمة ، مضافا إلى الأصل السليم عن المعارض سوى هاتين الروايتين ، وضعفهما الخالي عن الجابر في المقام مانع عن المعارضة ، على أنّ هذا مقتضى الجمع بينهما .
وما رواه الشيخ بإسناده - الصحيح - عن سعد بن عبد الله ، عن حمزة بن يعلى ، عن محمّد بن سنان ، عن بعض أصحابنا عن الصادق عليه السّلام قال : « لا بأس بأن يتوضّأ بالماء الذي يوضع بالشمس » « 6 » . انتهى .
والقول بأنّ التعليل بإيراثه البرص دليل الحرمة ؛ لحرمة الإضرار بالنفس ، لا وجه له بعد ما ذكرناه ، على أنّ الاحتراز عمّا هو مظنّة الضرر لا دليل على وجوبه .
هامش
( 1 ) الإماميّ الموثّق . « منه » .
( 2 ) المختلف فيه . « منه » .
( 3 ) الإماميّ الموثّق . « منه » .
( 4 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 366 ، ح 1113 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 207 ، أبواب الماء المضاف والمستعمل ، الباب 6 ، ح 1 .
( 5 ) الكافي ، ج 3 ، ص 15 ، باب ماء الحمّام والماء الذي تسخّنه الشمس ، ح 5 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 207 ، أبواب الماء المضاف والمستعمل ، الباب 6 ، ح 2 . وما بين المعقوفين من المصدر .
( 6 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 366 ، ح 1114 .