تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إبانة المختار في إرث الزوجة وتليه رسائل ثلاث — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
على الأرض بردها . نعم لو كان معناه التسلط على الحل المستتبع للرد والاسترداد ، أو التسلط على الاسترداد المستتبع للرد ، أمكن القول بثبوت خيارها : ولم يثبت .

الخامس :

انها لم ترث من الأرض المشتراة المختلفة عن مورثها في شيء ، والخيار من الحقوق المتعلقة بالعين ، فارثه تابع لارثها ، وإذا انتفى المتبوع انتفى التابع . ودعوى تعلق حقها بالثمن الّذي عند البائع لكونه متزلزلا وفي معرض الانتقال إلى جميع الورثة ، ومنهم الزوجة ، ولو بفسخ غيرها ، كما عرفت من شيخنا الأنصاري ( ره ) ، يمكن منعها ، بان هذه الدعوى بعد التحرير يرجع إلى أن يقال : ان الثمن متزلزل يمكن رجوعه بالفسخ ، وكلما كان كذلك فالزوجة لها حق الفسخ فيه . وفيه : ان غاية ما يقتضيه التزلزل المذكور امكان ارجاعه بفسخ من ثبت له حق الفسخ ، واما ان للزوجة حقا وانها أيضا مستحق ذلك فكلا ، واى ملازمة عقلا ، أو شرعا بين ثبوت حق الفسخ للمالك للعين ، وثبوته لغيره . فان أريد من التزلزل امكان الرجوع لفسخ الزوجة ، فالصغرى ممنوعة ، إذ ليست الا مصادرة محضة ، وان أريد به امكان رجوعه بفسخ بقية الورثة فالكبرى ممنوعة .

السادس :

ان الأرض انتقلت إلى بقية الورثة قطعا ، وفسخ الزوجة عبارة عن ابطال حق ثبت لغيرها ، وهو مع عدم قيام الدليل عليه مستبعد جدا .

السابع :

ان خيارها في الفرض المزبور انما هو لارثها من الثمن الراجع ، ومن المعلوم ان ارثها من الثمن متوقف على خيارها وفسخها ، فلو علل الفسخ بإرثها منه كان دورا واضحا .