تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إبانة المختار في إرث الزوجة وتليه رسائل ثلاث — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
قلنا : نعم ولكن قام الدليل واتضح السبيل . واما السابع : فلمنع كونه دورا لاختلاف الطرفين ، وعدم انعكاس المتوقف على جميع التقادير ، . فإنه ان أريد ان فعلية الإرث متوقفة على فعلية الفسخ منها بنفسها ، أو بموافقتها للورثة . فهو وان كان صحيحا ، الا ان من المعلوم انه لا عكس له صحيحا ، . وان أريد ان استحقاق الإرث متوقف على استحقاق الفسخ . ففيه مع - وضوح منعه إذ بعد فسخ بقية الورثة أيضا استحق الإرث ان قلنا بجواز التفريق - انه أيضا لا ينعكس ، إذ استحقاقها للفسخ يتوقف على عموم الأدلة ، وان قلنا بحرمانها من الراجع بعد الفسخ ، كما في المسألة الآتية ، اعني الأرض المبيعة ، وليس حق الفسخ الا التسلط على حل العقد ، سواء رجعت فائدة الحل إليها ، أو إلى غيرها ، بل إذا لم يكن له فائدة ، . وان أريد ان استحقاق الإرث متوقف على فعلية الفسخ منها . ففيه : أيضا منع الطرفين وعدم التسليم كلتا المقدمتين - كما تبين ، وانه لو سلم الأصل لم يسلم العكس . واما توقف فعلية الإرث على استحقاق الفسخ ، فغير محتملة جدا ، وأشار المحقق القمي ( ره ) اجمالا إلى ما فصلناه ، فقال بعد نقل كلام فخر المحققين المتضمن للدوران فيه : ان طرفي الدور مختلفان ، لان معنى قوله لا ترث من الثمن الا بعد الفسخ ، ان استحقاقها للإرث موقوف على فعلية الفسخ وتحققه ، ومعنى قوله « ولو علل بإرثها دار » انه لو علل استحقاق الفسخ وجوازه لها باستحقاقها للإرث من الثمن دار ، وأنت خبير بان هذا ليس دورا مصطلحا ، ويصح ان يقال ارثها من الثمن موقوف على حصول الفسخ ممن يصح عنه الفسخ وجواز فسخها للبيع أيضا موقوف على جواز ارثها من الثمن ولا دور ، بل يمكن منع المقدمة الثانية أيضا انتهى واما الثامن : ففيه أولا : عدم توقف ارثها للخيار على تعلق حقها بالعين ، كما سمعت فنقول : باستحقاقها له في هذا الفرض أيضا ، وان لم يرجع إليها فائدة ،