الرابع :
عكسها بمعنى عدم ارثها في المشتراة والاشكال في المبيعة ، وهو أيضا مستقرب العلامة في وجه ، ومختار المحقق الثاني في جامع المقاصد ، والشيخ حسن ( ره ) فيما مر عنه .
الخامس :
ما اختاره في المستند من التفصيل بين صورة انحصار الوارث فيها فلا ترث مطلقا : وعدم الانحصار فيها فترث مطلقا .
والأظهر من بين الأقوال وأشبهها بالقواعد هو الأول ، إذ بعد البناء على ارثها من الخيار في غير الأرض وانه ليس لنص توقيفى مختص به ، ولا لاجماع قائم فيه بخصوصه ، بل لاقتضاء القاعدة الثابتة بالنص ، أو الاجماع له ، فمن المعلوم ان مقتضاها في الأرض وغيرها على حد سواء ، لو لم يتم شيء مما ذكره المانعون أو المفصلون ، مما يرجع بعضها إلى منع المقتضى ، وبعضها إلى ابداء المانع فلنتكلم فيها وفي توضيح عدم صلوحها للفرق .
[ أدلة عدم ارثها من الخيار في المشتراة ]
فنقول : اما ما يحتمل كونه موجبا لعدم ارثها من الخيار في المشتراة فأمور :
الأول :
ان استصحاب بقاء الثمن على ملك مالكه محكم ما لم يعلم خلافه
الثاني :
ان الدليل المثبت لارث الزوجة من الخيار في غير الأرض اما الاجماع ، أو النص ، ولا يتمشى الاحتجاج بشيء منها فيها : اما الأول : فواضح لانتفاء الاجماع في محل الخلاف ، واما الثاني : فلانصرافه عن مثل الفرض المزبور الّذي لم ترث الزوجة فيه شيئا ، مما يتعلق به الخيار ، اعني الأرض وانتقل إلى غيرها .
الثالث :
ان إرث الخيار على خلاف القاعدة والخبر ضعيف ليس الحجة منه إلا موضع الانجبار ، والجابر في المقام غير ثابت ان لم يثبت خلافه .
الرابع :
ان خيار الفسخ معناه التسلط على الرد المستتبع للاسترداد ، أو التسلط على الرد والاسترداد جميعا في عرض واحد ، ومن الواضح عدم تسلط الزوجة