في الاسترداد منهم كذلك
مضافا إلى ما عرفت من فساد المبنى ، وان الفسخ هو الحل .
قال : وبالجملة استحقاق الزوجة لما يقابل الأرض فرع عود الثمن المردود إلى الميت والإرث منه جديدا ، ولا وجه له ولا دليل عليه ، بل المفروض التوريث منه حين الموت ، والانتقال عنه إلى بقية الورثة ، والفسخ لا يوجب بطلان الإرث ولذا لو فرضنا تصرف البقية في الأرض المنتقلة إليهم قبل الفسخ ببيع ونحوه لا نحكم ببطلانه بالفسخ .
أقول : فيه أولا : ان استحقاق الزوجة لثمن الأرض وان كان فرعا لعود الثمن إلى الميت ، الا ان الأصل ثابت وفرعه في السماء وقد عرفت الوجه فيه ، والدليل عليه ووجود المقتضى له ، وفقد المانع عنه ، فلا نعيد .
وثانيا : ان كون التوريث حال الموت ليس بمانع بعد فرض صحة الفسخ وتأثيره اثره ، من إزالة سبب الانتقال إلى الورثة .
وثالثا : ان بطلان الإرث بمعنى بطلان تملكه للأرض ، وعودها إلى البائع واقع محقق لا اشكال فيه عندنا ، وعنده ، كما هو معنى بطلان التصرف في زمن الخيار عند من يقول ببطلانه بالفسخ ، والبطلان بمعنى آخر كسلب استحقاقهم عن الأرض وبدلها بالمرة غير لازم ، ولا يقول به أحد ، ففي البطلان بمعنى عدم تقدير الرجوع إلى الميت ، وعدم تلقيهم عنه ، وهو عين الدعوى ، إذ مفاد كلامه حينئذ : ان الفسخ لا يوجب الرجوع إلى الميت .
ورابعا : ان بطلان الإرث ولزوم إرث جديد مما التزم به هو أيضا كغيره فيما سيأتي ، مما إذا باع واتلف الثمن في حياته فمات ، وكان للمشترى الخيار ففسخ فإنه يأخذ بدل الثمن من بقية تركة الميت ، فيبطل ارثهم لها ، ويرجع المبيع إلى الورثة ، فيرثونه بإرث جديد
ومن الواضح ان ما اعترف به في هذا الفرض ليس لدليل خاص تعبدي ، ولا لنص
إبانة المختار في إرث الزوجة وتليه رسائل ثلاث — صفحة 71
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص٧١