ومحط النزاع في المقام ، ومنتصل سهام النقض والابرام واما انها ترث من الثمن الراجع على تقدير الفسخ في الأرض المشتراة وتحرم من الأرض المردودة بعده في المبيعة فمما لم يقع لاحد فيه كلام ، بل ارسلوه ارسال المسلمات ، واجروا عليه حكم الواضحات الضروريات ، وسكتوا عن الاحتجاج له بحجة وبرهان ، واكتفوا فيه بما يرونه من العيان عن تجشم البيان ، وقد اتضح وان كان واضحا ان هاتين الملازمتين لا مدخلية فيهما للفاسخ بوجه ولا لكون الخيار للبائع أو للمشترى ، أو لا جنبي .
ومع ذلك كله واجهني جاهل غبيّ ، وغافل غوى ، بدعوى ان مورد كلام هؤلاء الاعلام انما هو فيما إذا كان الخيار للميت ، والسؤال انما هو فيما إذا كان الخيار للبائع ، ولا ملازمة بينهما .
فقلت له اما يكفيك في استعلامهم مذهبهم تسالمهم على حرمانها من الأرض المبيعة الراجعة ، فهل يجوز من له أدنى شعور ان ثبوت الخيار للميت وإرث الزوجة من الخيار ، هو الّذي أوجب حرمانها من الأرض ؟ أو ان تملكها للثمن هو الموجب للحرمان ؟ كلا ، لا يحتمله عامي ، بل ليس الموجب الا ملاحظه التركة بعد الفسخ من غير مدخلية لذي الخيار ، ومن جوز غير هذا فهو إبله لا يعقل الخطاب ولا يحسن معه السؤال والجواب ونعم ما قيل :
وإذا كنت بالمدارك غزا * ثم أبصرت عارفا لا تمار
وإذا لم تر الهلال فسلم * لرجال رآه بالابصار
المقدمة السابعة : [ نقل عبائر جملة من الأساطين في المسألة ]
في نقل عبائر جملة من الأساطين الذين وقفنا على كتبهم ، وأقوالهم في هذه المسألة .
[ كلام العلامة في المسألة ]
فمنهم : آية اللّه التامة العامة ، وحجته الخاصة على العامة ، أفضل الامامية من