تجدون له وارثا ؟ فقيل له ( ع ) ان له ابنتين باليمامة مملوكتين ، فاشتراهما من مال الميت ، ثم دفع إليهما بقية الميراث . « 1 »
إلى غير ذلك من النصوص من أهل الخصوص الدالة على بقاء التركة على حكم مال الميت ، وعدم انتقالها إلى أحد الّا بعد شراء الوارث .
ومن المعلوم انها بالموت لم تخرج عن المالية ولا صارت في حكم المباحات الأصلية واحتمال انتقالها إلى الإمام ( ع ) لكنه تفضل على القرابة ، وعفى عن ماله ، واذن في اشتراء الرقيق منها مما يأبى عنه جميع نصوص المسألة الصريحة أو الظاهرة في تضمنها لحكم المسألة ، وبيان الحكم الواقعي في الواقعة ، كسائر الروايات المشتملة على بيان الاحكام .
ولذا لا يخطر هذا الاحتمال بالبال عند النظر في هذه الروايات لمن لم يسبق إلى ذهنه شبهة واشكال .
مضافا إلى لزوم الاقتصار حينئذ على تلك الأزمان ، وتلك الوقائع المأذون فيها لا التعدي إلى مثل زماننا ، وهو باطل بالضرورة .
واستفادة الاذن المطلق منها بعد البناء على كونه مالا له وهم في وهم كما لا يخفى .
ومنها : دية المقتول خطاء افقد ذكر فقهاء الخاصة والعامة انها تقدر في حكم مال الميت .
وفي كشف اللثام ما زجا لعبارة القواعد : الدية عندنا في حكم مال الميت ، وان تجددت بعده يقضى منها ديونه ، وتخرج منها وصاياه .
وان كان القتل عمدا لكن ان رضى الورثة بالدية في العمد قال في الخلاف والمبسوط : انه قول عامة الفقهاء الا أبا ثور . « 2 »
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 17 : 406 ح 8
( 2 ) - كشف اللثام 2 : 101