تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إبانة المختار في إرث الزوجة وتليه رسائل ثلاث — صفحة 27

مساهمون:

ص٢٧
فيما إذا اجتمع معهم ، ويعزل له نصيبه . فهذا المال ، والنماء قبل الانفصال ان التزم ببقائه على ملك الميت حقيقة ، أو تملك العلقة والمضغة له واقعا المنكشف بانفصاله حيا فهو فوق الدعوى ، وان قيل بكونه في حكم مال الميت قبل الانفصال كفى في اثبات المدعى ، ولا سبيل إلى احتمال تملك الورثة قبل الانفصال ثم بطلان تملكهم بعده . ومنها : ما إذا اسلم الكافر قبل قمة التركة ، أو اعتق العبد قبلها فتختص التركة بهما أو يشاركان الورثة بالنص ، والاجماع ، ولا يرث كافر مسلما ، ولا عبد حرا ، ولا يملكان المال قطعا . ونماء التركة كلا أو بعضا الحاصل بعد الموت وقبل الاسلام والعتق لهما ، لا للورثة ، فجميع التركة قبل القسمة في حكم مال الميت ، إلى أن ينكشف أمرهما ، لا انه يصير ملكا للطبقة الثانية والثالثة مثلا ثم يبطل لصراحة الادلّة في خلافه ، ومن المعلوم ان الّذي اسلم أو اعتق يتلقى الملك عن مورثه وراثة ، لا انه يتلقى من الطبقة اللاحقة . ومنها : ما تواترت به النصوص واجمع عليه الفقهاء من أنه إذا مات الحر وليس له وارث حر وله قرابة مملوكة من أم أو ولد أو أخ أو أخت : انها تشترى من مال الميت وتعتق ، ثم تورث المال . ففي ما رواه سليمان بن خالد عن أمير المؤمنين ( ع ) . « 1 » ورواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ( ع ) في رجل توفى وله أم مملوكة قال ( ع ) : تشترى أمّه وتعتق ثم يدفع إليها بقية المال . « 2 » وفيما رواه إسحاق بن عمار قال مات مولى لعلى ( ع ) فقال : انظروا هل
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 16 : 56 ح 1 ، قال : كان علي ( ع ) إذا مات الرجل وله امرأة مملوكة اشتراها من ماله واعتقها ثم ورثته . ( 2 ) - وسائل الشيعة 17 : 404 ح 2