الأجل بعد موت المشترى مثل الثمن ، وفسخ البيع ، فهل ترث المرأة من ذلك الثمن أم لا بل يختص تمام ذلك الثمن بسائر ورثته ؟
فأجاب مد ظله العالي : بعدم ارثها مما قابل الأرض من الثمن المذكور شيئا .
وقد كنت يومئذ مشغولا بتحرير كتاب الإرث من كتابنا الكبير الموسوم « بمنتهى المقاصد » « 1 » الّذي برز منه إلى الآن ستة وأربعون مجلدا ، فال الامر بي
هامش
( 1 ) وحيث اقتطع المصنف قدس سره هذه الرسالة من موسوعته الفقهية منتهى مقاصد الأنام في شرح شرائع الإسلام ، التي تعد بحق من أكبر الموسوعات الفقهية التي عرفتها الطائفة الجعفرية كان حريا بنا التعرفة بالكتاب مجملا ، ثم بالرسالة ثانيا تاركين ترجمة المؤلف إلى فرصة أوسع فنقول :
بحث استدلالي عميق ضمن تتبع واسع دار حول كتاب شرائع الاسلام في أحكام الحلال والحرام للمحقق الحلى قدس سره الّذي كان محور الدراسات الفقهية آنذاك . والموجود منه فعلا ثلاثة وستون مجلدا عدا ما سرق منه ، يقول هو رحمه اللّه : والأسف كل الأسف على سرقة بعض من لا مروة له نيفا وعشرين جلدا واتلافه لها وبقاء النسخة ناقصة تنقيح المقال : 2 / 208 وقد حاول المصنف تلافى المسروق بتحرير أربعة مجلدات من الصلاة بالاستقلال ويسير من تعليق أول الطهارة ويسير من الغصب والحدود ، الا انه لم يتأت له أن يتمه ، يقول رحمه اللّه : وذلك لانى لانكسار قلبي من تلق ما سرق مني كلما أشرع في باب لأكتبه مرة أخرى يمنعني هضمي من إتمامه ، وإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ. مخزن المعاني : 269
وقد سطر في مخزن المعاني : 265 - 269 تاريخ بدء كل مجلد غالبا وختامه .
وقد كتب هذه الرسالة التي سماها : المسألة الجيلانية في المحاكمة بين علمين من المعاصرين في فرع من فروع عدم أرث الزوجة من الأراضي سنة 1319 هجرى ، أي وعمر المؤلف 29 سنة
وقد طبعت هذه الرسالة ضمن اثنتي عشرة رسالة سميت بالاثنا عشرية سنة 1344 ه . ويعاد طبعه على نفقة « دار القرآن الكريم »