[ 3218 ] مسألة 6 : قد علم مما مر أن ميقات حجّ التمتع مكة واجباً كان أو مستحباً من الآفاقي أو من أهل مكة ، وميقات عمرته أحد المواقيت الخمسة أو محاذاتها ( 1 ) كذلك أيضاً ، وميقات حجّ القران والإفراد أحد تلك المواقيت مطلقاً أيضاً إلّا إذا كان منزله دون الميقات أو مكة ( 2 ) فميقاته منزله ويجوز من أحد تلك المواقيت أيضاً بل هو الأفضل ، وميقات عمرتهما أدنى الحل إذا كان في مكة ويجوز من أحد المواقيت أيضاً وإذا لم يكن في مكة فيتعيّن أحدها ( 3 ) ، وكذا الحكم في العمرة المفردة مستحبة كانت أو واجبة ، وإن نذر الإحرام من ميقات معين ( 4 ) تعين ( 5 ) ، والمجاور بمكة بعد السنتين حاله حال أهلها ( 6 ) ،
شرح
( 1 ) - إلّا لمن كان منزله دون الميقات فيجوز له من منزله ، وللمكّي ولمن في الحرم أن يحرم لها من أدنى الحلّ ويجدّده في مكّة أو في منزله ، وإن جاز للجميع الخروج إلى إحدى الخمسة أيضاً ، وقد مرّ الإشكال في المحاذاة مطلقاً .
( 2 ) - مرّ أنّ الأحوط لأهل مكّة وأهل الحرم أن يحرموا لهما من أدنى الحلّ ثمّ يجدّدونه في مكّة أو منزلهم .
( 3 ) - إلّا أن يكون منزله دون الميقات فمن منزله ، وإن كان في الحرم فمن أدنى الحلّ .
( 4 ) - مشروع في حقّه .
( 5 ) - وهل يتعيّن بحسب الوضع أيضاً بحيث يبطل إن أحرم من غيره ؟ يحتمل ذلك ؛ إذ حكم الشارع بصحّته تفويت منه لمورد النذر وتعجيز له فيستكشف بذلك عدم حكمه بصحّته .
( 6 ) - مرّ أنّ الأحوط للمجاور مطلقاً أن يحرم لحجّ القران والإفراد وكذا لعمرتهما من أدنى الحلّ ؛ لما مرّ من صحيحتي عبد الرحمن بن الحجّاج وأبى الفضل * . وما في عبارة المصنّف من « أحد المواقيت الخمسة أو محاذاتها » ينافي ما مرّ منه في الميقات السّابع من أنّ ميقاته أدنى الحلّ ، ومرّ منّا الإشكال في المحاذاة مطلقاً .
* وسائل الشيعة ، كتاب الحجّ ، الباب 9 من أبواب أقسام الحجّ ، ح 5 و 6 ، ج 11 ، صص 267 و 268 .