تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 1120

مساهمون:

ص١١٢٠
كانت بقصد المجاورة أو كانت الاستطاعة حاصلة في مكة فلا ، نعم الظاهر دخوله حينئذ في المسألة السابقة فعلى القول بالتخيير فيها - كما عن المشهور - يتخير وعلى قول ابن أبي عقيل يتعيّن عليه وظيفة المكي . [ 3207 ] مسألة 4 : المقيم في مكة إذا وجب عليه التمتع - كما إذا كانت استطاعته في بلده ( 1 ) أو استطاع في مكة قبل انقلاب فرضه - فالواجب عليه الخروج إلى الميقات لإِحرام عمرة التمتع ، واختلفوا في تعيين ميقاته على أقوال : أحدها : أنه مهلّ أرضه ، ذهب إليه جماعة ، بل ربما يسند إلى المشهور كما في الحدائق لخبر سماعة عن أبي الحسن عليه السلام سألته عن المجاور أله أن يتمتع بالعمرة إلى الحج ؟ قال عليه السلام : « نعم يخرج إلى مهلّ أرضه فليلبّ إن شاء » المعتضد بجملة من الأخبار الواردة في الجاهل والناسي الدالة على ذلك بدعوى عدم خصوصية ( 2 ) للجهل والنسيان وأن ذلك لكونه مقتضى حكم التمتع ، وبالأخبار الواردة في توقيت المواقيت وتخصيص كل قُطر بواحد منها أو من مرّ عليها بعد دعوى أن الرجوع إلى الميقات غير المرور عليه . ثانيها : أنه أحد المواقيت المخصوصة مخيراً بينها ، وإليه ذهب جماعة أخرى لجملة أخرى من الأخبار ، مؤيدة بأخبار المواقيت بدعوى عدم استفادة خصوصية كل بقطر معين . ثالثها : أنه أدنى الحل ، نقل عن الحلبي وتبعه بعض متأخري المتأخرين ، لجملة ثالثة من الأخبار . والأحوط الأول ( 3 ) ، وإن كان الأقوى الثاني لعدم فهم الخصوصية من خبر سماعة
شرح
( 1 ) - مرّت المناقشة في ذلك . ( 2 ) - عدم الخصوصيّة ممنوع ؛ إذ لعلّها كانت بعنوان العقوبة لهما . ( 3 ) - لا يترك مع التمكّن ، وإن كانت كفاية أدنى الحلّ لا تخلو من قرب .