الإخراج إذا كان مالكاً عين أحد النصب الزكوية أو قيمتها وإن لم يكفه لقوت سنته ، بل الأحوط إخراجها إذا زاد على مئونة يومه وليلته صاع .
[ 2830 ] مسألة 1 : لا يعتبر في الوجوب كونه مالكاً مقدار الزكاة زائداً على مئونة السنة ، فتجب وإن لم يكن له الزيادة على الأقوى والأحوط .
[ 2831 ] مسألة 2 : لا يشترط في وجوبها الإسلام ، فتجب على الكافر ( 1 ) لكن لا يصح أداؤها منه ، وإذا أسلم بعد الهلال سقط عنه ، وأمّا المخالف إذا استبصر بعد الهلال فلا تسقط عنه ( 2 ) .
[ 2832 ] مسألة 3 : يعتبر فيها نية القربة كما في زكاة المال ، فهي من العبادات ، ولذا لا تصح من الكافر .
[ 2833 ] مسألة 4 : يستحبّ للفقير إخراجها أيضاً ، وإن لم يكن عنده إلّا صاع يتصدق به على عياله ثمّ يتصدق به على الأجنبي بعد أن ينتهي الدور ، ويجوز أن يتصدق به على واحد منهم أيضاً ، وإن كان الأولى والأحوط الأجنبي ، وإن كان فيهم صغير أو مجنون يتولى الولي له الأخذ له والإعطاء عنه ( 3 ) ، وإن كان الأولى والأحوط أن يتملك الولي لنفسه ثمّ يؤدي عنهما .
[ 2834 ] مسألة 5 : يكره تملك ما دفعه زكاة وجوباً أو ندباً سواء تملكه صدقة أو غيرها على ما مرّ
شرح
( 1 ) - قيل : فائدة وجوبها عليه ولاية الحاكم على أخذها منه في حال كفره ؛ ولكنّه مشكل ، بل ممنوع بالنسبة إلى الذمّي ، إلّا إذا ذكرت في عقد الذمّة جزء من الجزية المجعولة .
( 2 ) - بل يعيدها وإن أدّاها ، لأنّه وضعها في غير موضعها ، كما في زكاة المال .
( 3 ) - جواز إعطائه عنهما بعد الأخذ لهما محلّ إشكال . والمتيقّن من الموثّقة * ترديدها بينه وبين العيال بأنفسهم ؛ وأمّا ما جعله أولى وأحوط فخارج عن مفادها . نعم ، لا بأس بالإتيان به رجاءً بعد تملّك الوليّ لنفسه ولو بالاتّهاب .
* وسائل الشيعة ، كتاب الزكاة ، الباب 3 من أبواب زكاة الفطرة ، ح 3 ، ج 9 ، ص 325 .