تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 873

مساهمون:

ص٨٧٣
وإن كان أحوط ، نعم لو كان المنذور الصوم معتكفاً وجب على الولي قضاؤه لأنّ الواجب حينئذٍ عليه هو الصوم ويكون الاعتكاف واجباً من باب المقدمة بخلاف ما لو نذر الاعتكاف ، فإن الصوم ليس واجباً فيه وإنّما هو شرط في صحته ، والمفروض أن الواجب على الولي قضاء الصلاة والصوم عن الميّت لا جميع ما فاته من العبادات . [ 2610 ] مسألة 8 : إذا باع أو اشترى في حال الاعتكاف لم يبطل بيعه وشراؤه وإن قلنا ببطلان اعتكافه . [ 2611 ] مسألة 9 : إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع ولو ليلًا وجبت الكفارة ، وفي وجوبها في سائر المحرمات إشكال ، والأقوى عدمه وإن كان الأحوط ثبوتها ، بل الأحوط ذلك حتّى في المندوب منه قبل تمام اليومين ، وكفارته ككفارة شهر رمضان على الأقوى وإن كان الأحوط كونها مرتبة ( 1 ) ككفارة الظهار . [ 2612 ] مسألة 10 : إذا كان الاعتكاف واجباً وكان في شهر رمضان وأفسده بالجماع في النهار فعليه كفارتان : إحداهما للاعتكاف والثانية للإفطار في نهار رمضان ، وكذا إذا كان في صوم قضاء شهر رمضان وأفطر بالجماع بعد الزوال ، فإنّه يجب عليه كفارة الاعتكاف وكفارة قضاء شهر رمضان ، وإذا نذر الاعتكاف ( 2 ) في شهر رمضان وأفسده بالجماع في النهار وجب عليه ثلاث كفارات : إحداها للاعتكاف ، والثانية لخلف النذر ، والثالثة للإفطار في شهر رمضان ، وإذا جامع امرأته المعتكفة ( 3 ) وهو معتكف في نهار رمضان فالأحوط أربع كفارات ، وإن كان لا يبعد كفاية الثلاث إحداها لاعتكافه واثنتان للإفطار في شهر رمضان إحداهما عن نفسه والأخرى تحملًا عن امرأته ، ولا دليل على تحمل كفارة
شرح
( 1 ) - لا يترك . ( 2 ) - في أيّام معيّنة ، أو كان بحيث لا يمكن استينافه بعد إبطاله . ( 3 ) - يعني : مكرهاً لها .