[ 2276 ] مسألة 45 : إذا سافر المكاري ونحوه ممّا شغله السفر سفراً ليس من عمله كما إذا سافر للحج أو الزيارة يقصّر ، نعم لو حج أو زار لكن من حيث إنّه عمله كما إذا كرى دابته للحج أو الزيارة وحج أو زار بالتبع أتم .
[ 2277 ] مسألة 46 : الظاهر وجوب القصر على الحملدارية الذين يستعملون السفر في خصوص أشهر الحج ، بخلاف من كان متخذاً ذلك عملًا له في تمام السنة كالذين يكرون دوابهم من الأمكنة البعيدة ذهاباً وإياباً على وجه يستغرب ذلك تمام السنة أو معظمها فإنّه يتمّ حينئذٍ .
[ 2278 ] مسألة 47 : من كان شغله المكاراة في الصيف دون الشتاء أو بالعكس الظاهر وجوب التمام عليه ، ولكنّ الأحوط الجمع .
[ 2279 ] مسألة 48 : من كان التردّد إلى ما دون المسافة عملًا له كالحَطّاب ونحوه قصّر إذا سافر ولو للاحتطاب ، إلّا إذا كان يصدق عليه المسافر عرفاً وإن لم يكن بحد المسافة الشرعيّة فإنّه يمكن أن يقال بوجوب التمام عليه إذا سافر بحدّ المسافة خصوصاً فيما هو شغله من الاحتطاب مثلًا .
[ 2280 ] مسألة 49 : يعتبر في استمرار من شغله السفر على التمام أن لا يقيم في بلده أو غيره عشرة أيّام ، وإلّا انقطع حكم عملية السفر وعاد إلى القصر في السفرة الأولى خاصة دون الثانية فضلًا عن الثالثة ، وإن كان الأحوط الجمع فيهما ، ولا فرق في الحكم المزبور بين المكاري والملاح والساعي وغيرهم ممّن عمله السفر ، أمّا إذا أقام أقلّ من عشرة أيّام بقي على التمام ، وإن كان الأحوط مع إقامة الخمسة الجمع ، ولا فرق في الإقامة في بلده عشرة بين أن تكون منويّة أو لا ، بل وكذا في غير بلده أيضاً ، فمجرّد البقاء عشرة يوجب العود إلى القصر ، ولكنّ الأحوط مع الإقامة في غير بلده بلا نيّة الجمع في السفر الأوّل بين القصر والتمام .
[ 2281 ] مسألة 50 : إذا لم يكن شغله وعمله السفر لكن عرض له عارض فسافر أسفاراً عديدة لا
التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 758
مساهمون: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
ص٧٥٨