حرمة .
[ 2268 ] مسألة 37 : إذا كانت الغاية المحرّمة في أثناء الطريق لكن كان السفر إليه مستلزماً لقطع مقدار آخر من المسافة فالظاهر أنّ المجموع يعد من سفر المعصية بخلاف ما إذا لم يستلزم .
[ 2269 ] مسألة 38 : السفر بقصد مجرّد التنزه ليس بحرام ولا يوجب التمام .
[ 2270 ] مسألة 39 : إذا نذر أن يتمّ الصلاة في يوم معين أو يصوم يوماً معيّناً وجب عليه الإقامة ، ولو سافر وجب عليه القصر على ما مرّ من أنّ السفر المستلزم لترك واجب لا يوجب التمام إلّا إذا كان بقصد التوصّل إلى ترك الواجب ، والأحوط الجمع .
[ 2271 ] مسألة 40 : إذا كان سفره مباحاً لكن يقصد الغاية المحرّمة في حواشي الجادة فيخرج عنها لمحرّم ويرجع إلى الجادة فإن كان السفر لهذا الغرض كان محرّماً موجباً للتمام ، وإن لم يكن لذلك وإنّما يعرض له قصد ذلك في الأثناء فما دام خارجاً عن الجادة يتمّ وما دام عليها يقصّر ، كما أنّه إذا كان السفر لغاية محرّمة وفي أثنائه يخرج عن الجادة ويقطع المسافة أو أقلّ لغرض آخر صحيح يقصّر ما دام خارجاً ، والأحوط الجمع في الصورتين .
[ 2272 ] مسألة 41 : إذا قصد مكاناً لغاية محرّمة فبعد الوصول إلى المقصد قبل حصول الغرض يتمّ ، وأمّا بعده فحاله حال العود عن سفر المعصية في أنّه لو تاب يقصّر ، ولو لم يتب يمكن القول بوجوب التمام لعدّ المجموع سفراً واحداً ، والأحوط الجمع هنا وإن قلنا بوجوب القصر في العود بدعوى عدم عدّه مسافراً قبل أن يشرع في العود .
[ 2273 ] مسألة 42 : إذا كان السفر لغاية لكن عرض في أثناء الطريق قطع مقدار من المسافة لغرض محرّم منضماً إلى الغرض الأوّل فالظاهر وجوب التمام في ذلك المقدار من المسافة لكون الغاية في ذلك المقدار ملفقة من الطاعة والمعصية ، والأحوط الجمع خصوصاً إذا لم يكن الباقي مسافة .
[ 2274 ] مسألة 43 : إذا كان السفر في الابتداء معصية فقصد الصوم ثمَّ عدل في الأثناء إلى الطاعة
التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 756
مساهمون: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
ص٧٥٦