تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 694

مساهمون:

ص٦٩٤
أيضاً ( 1 ) ، وحينئذٍ فعليه الإتيان بصلاة الاحتياط أيضاً ولو بعد حين . [ 2058 ] مسألة 22 : في الشكوك الباطلة إذا غفل عن شكه وأتم الصلاة ثمَّ تبيّن له الموافقة للواقع ففي الصحة وجهان ( 2 ) . [ 2059 ] مسألة 23 : إذا شك بين الواحدة والاثنتين مثلًا وهو في حال القيام أو الركوع أو في السجدة الأولى مثلًا وعلم أنّه إذا انتقل إلى الحالة الأخرى من ركوع أو سجود أو رفع الرأس من السجدة يتبيّن له الحال فالظاهر الصحة ( 3 ) وجواز البقاء على الاشتغال إلى أن يتبيّن الحال . [ 2060 ] مسألة 24 : قد مرّ سابقاً أنّه إذا عرض له الشكّ يجب عليه التروي حتّى يستقر أو يحصل له ترجيح أحد الطرفين ، لكنّ الظاهر أنّه إذا كان في السجدة مثلًا وعلم أنّه إذا رفع رأسه لا يفوت عنه الأمارات الدالّة على أحد الطرفين جاز له التأخير ( 4 ) إلى رفع الرأس ، بل وكذا إذا كان في السجدة الأولى مثلًا يجوز له التأخير إلى رفع الرأس من السجدة الثانية وإن كان الشك بين الواحدة والاثنتين ونحوه من الشكوك الباطلة ، نعم لو كان بحيث لو أخّر التروي يفوت عنه الأمارات يشكل جوازه خصوصاً في الشكوك الباطلة . [ 2061 ] مسألة 25 : لو كان المسافر في أحد مواطن التخيير فنوى بصلاته القصر وشك في الركعات بطلت وليس له العدول إلى التمام والبناء على الأكثر ، مثلًا إذا كان بعد إتمام السجدتين وشكّ بين الاثنتين والثلاث لا يجوز له العدول ( 5 ) إلى التمام والبناء على الثلاث على
شرح
( 1 ) - الظاهر كفاية الاستيناف حينئذ بل وجوبه ، ولا مجال لصلاة الاحتياط . ( 2 ) - الأحوط الإعادة ، ولا سيّما إذا كان الشك في الثنائيّة أو الثلاثيّة أو الأوليين من الرباعيّة . ( 3 ) - مشكل ولا سيّما في الأوليين ، والأحوط إتمام الصلاة وإعادتها . ( 4 ) - مشكل ولا سيّما في الشكوك الباطلة ، وأشكل منه الفرض الذي بعده . ( 5 ) - الأحوط البناء على الثلاث والإتمام مطلقاً من دون حاجة إلى العدول ، لما مرّ في مبحث النيّة من عدم كون القصر والإتمام من العناوين القصديّة ، وعدم تعيّن ما نوى منهما لا ابتداءً ولا في الأثناء . ولكنّ الأحوط استحباباً فيما إذا كان الشكّ قبل العدول إعادة الصلاة أيضاً بعد ذلك .