تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 696

مساهمون:

ص٦٩٦
[ 2064 ] مسألة 2 : حيث إن هذه الصلاة مردّدة بين كونها نافلة أو جزءاً أو بمنزلة الجزء فيراعى فيها جهة الاستقلال والجزئية فبملاحظة جهة الاستقلال يعتبر فيها النية وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة دون التسبيحات الأربعة ، وبلحاظ جهة الجزئية يجب المبادرة إليها بعد الفراغ من الصلاة وعدم الإتيان بالمنافيات بينها وبين الصلاة ، ولو أتى ببعض المنافيات ( 1 ) فالأحوط إتيانها ثمَّ إعادة الصلاة ( 2 ) ، ولو تكلم سهواً فالأحوط الإتيان ( 3 ) بسجدتي السهو ، والأحوط ترك الاقتداء ( 4 ) فيها ولو بصلاة احتياط خصوصاً مع اختلاف سبب احتياط الإمام والمأموم ، وإن كان لا يبعد جواز الاقتداء مع اتحاد السبب وكون المأموم مقتدياً بذلك الإمام في أصل الصلاة . [ 2065 ] مسألة 3 : إذا أتى بالمنافي قبل صلاة الاحتياط ثمَّ تبيّن له تماميّة الصلاة لا يجب إعادتها . [ 2066 ] مسألة 4 : إذا تبيّن قبل صلاة الاحتياط تماميّة الصلاة لا يجب الإتيان بالاحتياط . [ 2067 ] مسألة 5 : إذا تبيّن بعد الإتيان بصلاة الاحتياط تماميّة الصلاة تحسب صلاة الاحتياط نافلة ، وإن تبيّن التماميّة في أثناء صلاة الاحتياط جاز قطعها ويجوز إتمامها نافلة ، وإن كانت ركعة واحدة ضمّ إليها ركعة أُخرى ( 5 ) . [ 2068 ] مسألة 6 : إذا تبيّن بعد إتمام الصلاة قبل الاحتياط أو بعدها أو في أثنائها زيادة ركعة كما إذا شكّ بين الثلاث والأربع والخمس ( 6 ) فبنى على الأربع ثمَّ تبيّن كونها خمساً يجب إعادتها مطلقاً .
شرح
( 1 ) - ومنها الفصل الطويل المخلّ بالموالاة العرفيّة . ( 2 ) - تكفي الإعادة على الأقوى . ( 3 ) - بل الأقوى . ( 4 ) - لا يترك في جميع الصور ، بل الأقوى عدم الجواز في بعضها . ( 5 ) - على الأحوط ، وإن كان الأقوى جواز إتمامها ركعة . ( 6 ) - الظاهر زيادة كلمة الخمس .