تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 695

مساهمون:

ص٦٩٥
الأقوى ، نعم لو عدل إلى التمام ثمَّ شكّ صح البناء . [ 2062 ] مسألة 26 : لو شكّ أحد الشكوك الصحيحة فبنى على ما هو وظيفته وأتم الصلاة ثمَّ مات قبل الإتيان بصلاة الاحتياط فالظاهر وجوب قضاء أصل الصلاة عنه ، لكنّ الأحوط ( 1 ) قضاء صلاة الاحتياط أوّلًا ثمَّ قضاء أصل الصلاة ، بل لا يترك هذا الاحتياط ، نعم إذا مات قبل قضاء الأجزاء المنسيّة التي يجب قضاؤها كالتشهد والسجدة الواحدة فالظاهر كفاية قضائها وعدم وجوب قضاء أصل الصلاة وإن كان أحوط ( 2 ) ، وكذا إذا مات قبل الإتيان بسجدة السهو الواجبة عليه فإنّه يجب قضاؤها ( 3 ) دون أصل الصلاة .

فصل في كيفيّة صلاة الاحتياط

وجملة من أحكامها مضافاً إلى ما تقدّم في المسألة السابقة . [ 2063 ] مسألة 1 : يعتبر في صلاة الاحتياط جميع ما يعتبر في سائر الصلوات من الشرائط وبعد إحرازها ينوي ويكبر للإحرام ويقرأ فاتحة الكتاب ويركع ويسجد سجدتين ويتشهد ويسلّم ، وإن كان ركعتين فيتشهد ويسلّم بعد الركعة الثانية ، وليس فيها أذان ولا إقامة ولا سورة ولا قنوت ، ويجب فيها الإخفات ( 4 ) في القراء وإن كانت الصلاة جهرية حتّى في البسملة على الأحوط ( 5 ) ، وإن كان الأقوى جواز الجهر بها بل استحبابه .
شرح
( 1 ) - لا تجب رعايته . ( 2 ) - لا يترك . ( 3 ) - على الأحوط . ( 4 ) - على الأحوط . ( 5 ) - لا يترك .