تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 573

مساهمون:

ص٥٧٣
[ 1662 ] مسألة 2 : لا يشترط فيه نيّة الخروج من الصلاة بل هو مخرج قهراً وإن قصد عدم الخروج ، لكنّ الأحوط عدم قصد عدم الخروج ، بل لو قصد ذلك فالأحوط ( 1 ) إعادة الصلاة . [ 1663 ] مسألة 3 : يجب تعلّم السلام على نحو ما مرّ في التشهّد ، وقبله يجب متابعة الملقّن إن كان ، وإلّا اكتفى بالترجمة ( 2 ) ، وإن عجز فبالقلب ينويه مع الإشارة باليد على الأحوط ، والأخرس يخطر ألفاظه بالبال ويشير إليها باليد أو غيرها . [ 1664 ] مسألة 4 : يستحبّ التورّك في الجلوس حاله على نحو ما مرّ ووضع اليدين على الفخذين ، ويكره الإقعاء ( 3 ) . [ 1665 ] مسألة 5 : الأحوط أن لا يقصد بالتسليم التحيّة حقيقة ( 4 ) بأن يقصد السلام على الإمام أو المأمومين أو الملكين ، نعم لا بأس بإخطار ذلك بالبال ، فالمنفرد يخطر بباله الملكين الكاتبين حين السلام الثاني ، والإمام يخطرهما مع المأمومين ، والمأموم يخطرهم مع الإمام ، وفي « السلام علينا وعلى عباد اللَّه الصالحين » يخطر بباله الأنبياء والأئمّة والحفظة عليهم السلام .
شرح
( 1 ) - بل الأقوى ، إن رجع هذا إلى قصد عدم الامتثال أو عدم قصده . ( 2 ) - ولكنّ الملحون مقدّم على الترجمة كما مرّ . ( 3 ) - والأحوط تركه إلّا لعلّة . ( 4 ) - المستفاد من أخبار الباب * أنّ التسليم في الصلاة شرّع للتحيّة ، وأنّ المخاطب به إجمالًا الملكان الموكّلان والإمام والمأمومون ، وليس التكليف بالأقوال الصلاتيّة من الأذكار والتشهّد والتسليم وغيرها من قبيل التكليف بالألفاظ المهملة ، فلا بأس بقصد التحيّة إجمالًا على ما هو المنظور عند الشارع . نعم ، لا يجب ذلك قطعاً بعد غفلة الأكثر عن ذلك ولا سيّما غير أهل اللسان . * وسائل الشيعة ، كتاب الصلاة ، الباب 1 من أبواب التسليم ، ح 11 و 13 ، ج 6 ، صص 417 و 418 .
التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 573 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / حسينعلي المنتظري