فصل في الأمكنة المكروهة
وهي مواضع ( 1 ) :
أحدها : الحمّام وإن كان نظيفاً ، حتّى المسلخ ( 2 ) منه عند بعضهم ، ولا بأس بالصلاة على سطحه .
الثاني : المزبَلة .
الثالث : المكان المتّخذ للكنيف ولو سطحاً متّخذاً لذلك .
الرابع : المكان الكثيف الذي يتنفّر منه الطبع .
الخامس : المكان الذي يذبح فيه الحيوانات أو ينحر .
السادس : بيت المسكر .
السابع : المطبخ وبيت النار .
الثامن : دور المجوس ، إلّا إذا رشها ثمَّ صلّى فيها بعد الجفاف .
التاسع : الأرض السّبخة .
العاشر : كلّ أرض نزل فيها عذاب أو خسف .
الحادي عشر : أعطان الإبل وإن كنست ورشّت .
الثاني عشر : مرابط الخيل والبغال والحمير والبقر ومرابض الغنم .
الثالث عشر : على الثلج والجَمد .
الرابع عشر : قرى النمل وأوديتها وإن لم يكن فيها نمل ظاهر حال الصلاة .
الخامس عشر : مجاري المياه وإن لم يتوقّع جريانها فيها فعلًا ، نعم لا بأس بالصلاة
شرح
( 1 ) - إقامة الدليل المعتبر على الكراهة في بعضها مشكلة ، والأمر سهل .
( 2 ) - مشكل مع كونه نظيفاً .