الأحوط ( 1 ) مع عدم الحرج الجلوس لهما وإن تلطّخ بدنه وثيابه ، ومع الحرج أيضاً إذا تحمّله صحّت صلاته ( 2 ) .
[ 1374 ] مسألة 26 : السجود على الأرض أفضل من النبات والقِرطاس ، ولا يبعد كون التراب أفضل من الحجر ، وأفضل من الجميع التربة الحسينيّة ، فإنّها تخرق الحجب السبع وتستنير إلى الأرضين السبع .
[ 1375 ] مسألة 27 : إذا اشتغل بالصلاة وفي أثنائها فقد ما يصحّ السجود عليه ، قطعها ( 3 ) في سعة الوقت ، وفي الضيق يسجد على ثوبه القطن أو الكتّان أو المعادن أو ظهر الكفّ على الترتيب ( 4 ) .
[ 1376 ] مسألة 28 : إذا سجد على ما لا يجوز باعتقاد أنّه ممّا يجوز ، فإن كان بعد رفع الرأس مضى ولا شيء عليه ( 5 ) ، وإن كان قبله جرّ جبهته ( 6 ) إن أمكن ، وإلّا قطع الصلاة ( 7 ) في السعة ، وفي الضيق أتمّ على ما تقدّم إن أمكن ، وإلّا اكتفى به .
شرح
( 1 ) - لا يترك .
( 2 ) - لا يخلو من إشكال .
( 3 ) - بل الأحوط الإتمام كما في الضيق ، ثمَّ الإعادة ؛ إذ الخوف من الحرّ أو الرَّمْضاء المذكور في أخبار الباب مورده أوّل الوقت ، ومع ذلك حكم فيها بالسجود على الثوب أو ظهر الكفّ * .
* راجع : وسائل الشيعة ، كتاب الصلاة ، الباب 4 من أبواب ما يسجد عليه ، ج 5 ، صص 350 - 352 .
( 4 ) - بل الظاهر رعاية الترتيب الذي مرّ .
( 5 ) - مشكل ، والأحوط إعادة سجدة واحدة وإن كان الاشتباه في السجدتين ، ثمَّ إعادة الصلاة .
( 6 ) - على الأحوط .
( 7 ) - مرّ أنّ الأحوط الإتمام كما في الضيق ، ثمَّ الإعادة .