تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
مكان أربع » في النصّ الصحيح ، لكنّ الأحوط ( 1 ) الإتيان بأربع ركعات بقصد ما في الذمّة من دون تعيين أنّها ظهر أو عصر ، وإن كان في الأثناء عدل ، من غير فرق في الصورتين بين كونه في الوقت المشترك أو المختصّ ( 2 ) ، وكذا في العشاء إن كان بعد الفراغ صحّت ، وإن كان في الأثناء عدل مع بقاء محلّ العدول على ما ذكروه لكن من غير فرق بين الوقت المختصّ والمشترك أيضاً ، وعلى ما ذكرنا يظهر فائدة الاختصاص فيما إذا مضى من أوّل الوقت مقدار أربع ركعات فحاضت المرأة ، فإنّ اللازم حينئذٍ قضاء خصوص الظهر ( 3 ) ، وكذا إذا طهرت من الحيض ولم يبق من الوقت إلّا مقدار أربع ركعات ، فإنّ اللازم حينئذٍ إتيان العصر فقط ، وكذا إذا بلغ الصبيّ ولم يبق إلّا مقدار أربع ركعات ، فإنّ الواجب عليه خصوص العصر فقط ، وأمّا إذا فرضنا عدم زيادة الوقت المشترك عن أربع ركعات فلا يختصّ بأحدهما بل يمكن أن يقال بالتخيير ( 4 ) بينهما ، كما إذا أفاق المجنون الأدواري في الوقت المشترك مقدار أربع ركعات أو بلغ الصبيّ في الوقت المشترك ثمَّ جنّ أو مات بعد مضيّ مقدار أربع ركعات ونحو ذلك . [ 1183 ] مسألة 4 : إذا بقي مقدار خمس ركعات إلى الغروب قدّم الظهر ، وإذا بقي أربع ركعات أو أقلّ قدّم العصر ، وفي السفر إذا بقي ثلاث ركعات قدّم الظهر ، وإذا بقي ركعتان قدّم العصر ، وإذا بقي إلى نصف الليل خمس ركعات قدّم المغرب ، وإذا بقي أربع أو أقلّ قدّم العشاء ، وفي
شرح
( 1 ) - لا يترك . ( 2 ) - أي : بالظهر ؛ ثمَّ إنّ الصحّة في الوقت المختصّ ، لا يخلو من شوب إشكال ؛ إذ دليل العدول منصرف إلى خصوص ما صحّ من غير ناحية الترتيب ، فلا يترك الاحتياط . نعم ، لا يبعد الصحّة في العشاء التامّة لدخول الوقت المشترك في أثنائها ؛ فتأمّل . ( 3 ) - ليس هذا أثراً لخصوص القول بالاختصاص ؛ إذ على الاشتراك أيضاً يتعيّن الظهر ، لاشتراط الترتيب في العصر . ( 4 ) - بل الظهر متعيّن لاشتراط الترتيب في العصر .