حسنه ، وبعبارة أخرى انتشار البياض على الأفق بعد كونه متصاعداً في السماء .
[ 1181 ] مسألة 2 : المراد باختصاص أوّل الوقت بالظهر وآخره بالعصر وهكذا في المغرب والعشاء ، عدم صحّة الشريكة في ذلك الوقت مع عدم أداء صاحبته ، فلا مانع من إتيان غير الشريكة فيه كما إذا أتى بقضاء الصبح أو غيره من الفوائت في أوّل الزوال أو في آخر الوقت ، وكذا لا مانع من إتيان الشريكة إذا أدّى صاحبة الوقت ، فلو صلّى الظهر قبل الزوال بظنّ دخول الوقت فدخل الوقت في أثنائها ولو قبل السلام حيث إنّ صلاته صحيحة ، لا مانع من إتيان العصر ( 1 ) أوّل الزوال ، وكذا إذا قدّم العصر على الظهر سهواً وبقي من الوقت مقدار أربع ركعات لا مانع من إتيان الظهر ( 2 ) في ذلك الوقت ولا تكون قضاءً ، وإن كان الأحوط عدم التعرّض للأداء والقضاء ، بل عدم التعرّض لكون ما يأتي به ظهراً أو عصراً لاحتمال احتساب العصر المقدّم ظهراً وكون هذه الصلاة عصراً .
[ 1182 ] مسألة 3 : يجب تأخير العصر عن الظهر والعشاء عن المغرب ، فلو قدّم إحداهما على سابقتها عمداً بطلت سواء كان في الوقت المختصّ أو المشترك ، ولو قدّم سهواً فالمشهور على أنّه إن كان في الوقت المختصّ بطلت ، وإن كان في الوقت المشترك فإن كان التذكّر بعد الفراغ صحّت ، وإن كان في الأثناء عدل بنيّته إلى السابقة إذا بقي محلّ العدول ، وإلّا كما إذا دخل في ركوع الركعة الرابعة من العشاء بطلت ، وإن كان الأحوط ( 3 ) الإتمام والإعادة بعد الإتيان بالمغرب ، وعندي فيما ذكروه إشكال ، بل الأظهر في العصر المقدّم على الظهر سهواً صحّتها واحتسابها ظهراً إن كان التذكّر بعد الفراغ لقوله عليه السلام : « إنّما هي أربع
شرح
( 1 ) - مشكل .
( 2 ) - إفتائه هنا يخالف ما يفتي به في المسألة الآتية من احتساب العصر المقدّم ظهراً ، والإتيان بالعصر بعده عملًا بالنصّ ؛ فلا يترك الاحتياط المذكور بشقّيه .
( 3 ) - لا يترك .