تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
ما إذا أذن في الصلاة في داره فإنّه يجوز ( 1 ) له الرجوع في أثناء الصلاة ويجب على المصلّي قطعها في سعة الوقت ، فإنّ حرمة القطع إنّما هي بالنسبة إلى المصلّي فقط بخلاف حرمة النبش فإنّه لا فرق فيه بين المباشر وغيره ، نعم له الرجوع ( 2 ) عن إذنه بعد الوضع في القبر قبل أن يسدّ بالتراب ، هذا إذا لم يكن الإذن في عقد لازم ، وإلّا فليس له الرجوع مطلقاً . [ 1022 ] مسألة 12 : إذا خرج الميّت المدفون في ملك الغير بإذنه بنبش نابش أو سيل أو سبع أو نحو ذلك لا يجب عليه الرضا والإذن بدفنه ثانياً في ذلك المكان ، بل له الرجوع عن إذنه إلّا إذا كان لازماً عليه بعقد لازم . [ 1023 ] مسألة 13 : إذا دفن في مكان مباح فخرج بأحد المذكورات لا يجب دفنه ثانياً في ذلك المكان ، بل يجوز أن يدفن في مكان آخر ، والأحوط ( 3 ) الاستئذان من الوليّ في الدفن الثاني أيضاً ، نعم إذا كان عظماً مجرّداً أو نحو ذلك لا يبعد عدم اعتبار إذنه وإن كان أحوط ( 4 ) مع إمكانه . [ 1024 ] مسألة 14 : يكره ( 5 ) إخفاء موت إنسان من أولاده وأقربائه إلّا إذا كانت هناك جهة رجحان فيه . [ 1025 ] مسألة 15 : من الأمكنة التي يستحبّ الدفن فيها ويجوز النقل إليها الحرم ، ومكّة أرجح من سائر مواضعه ، وفي بعض الأخبار أنّ الدفن في الحرم يوجب الأمن من الفزع الأكبر ، وفي
شرح
( 1 ) - مشكل ؛ والتعليل عليل ، بل لا يبعد وجوب إدامة الإذن إلى آخر الصلاة . ( 2 ) - إن لم يكن هتكاً . ( 3 ) - بل الأقوى . ( 4 ) - لا يترك . ( 5 ) - يشكل إقامة الدليل على الكراهة الشرعيّة ، وكذا على بعض المستحبّات الآتية .