وآية الكرسي وفي الثانية الحمد والقدر عشر مرّات ويقول بعد الصلاة : « اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد ، وابعث ثوابها إلى قبر فلان » . وفي رواية أخرى في الركعة الأولى الحمد وقل هو اللَّه أحد مرّتين وفي الثانية الحمد والتكاثر عشر مرّات ، وإن أتى بالكيفيّتين كان أولى ، وتكفي صلاة واحدة من شخص واحد ، وإتيان أربعين أولى لكن لا بقصد الورود والخصوصيّة ، كما أنّه يجوز التعدّد من شخص واحد بقصد إهداء الثواب ، والأحوط قراءة آية الكرسي إلى « هم فيها خالدون » ، والظاهر أنّ وقته تمام الليل وإن كان الأولى أوّله بعد العشاء ، ولو أتى بغير الكيفيّة المذكورة سهواً أعاد ولو كان بترك آية من إنّا أنزلناه أو آية من آية الكرسي ، ولو نسي من أخذ الأجرة عليها فتركها أو ترك شيئاً منها وجب عليه ردّها إلى صاحبها ، وإن لم يعرفه تصدّق بها عن صاحبها وإن علم برضاه أتى بالصلاة في وقت آخر وأهدى ثوابها إلى الميّت لا بقصد الورود .
[ 1008 ] مسألة 1 : إذا نقل الميّت إلى مكان آخر كالعتبات أو أخّر الدفن إلى مدّة فصلاة ليلة الدفن تؤخّر إلى ليلة الدفن .
[ 1009 ] مسألة 2 : لا فرق في استحباب التعزية لأهل المصيبة بين الرجال والنساء حتّى الشابّات منهنّ متحرّزاً عمّا تكون به الفتنة ، ولا بأس بتعزية أهل الذمّة مع الاحتراز عن الدعاء لهم بالأجر إلّا مع مصلحة تقتضي ذلك .
[ 1010 ] مسألة 3 : تستحبّ الوصيّة بمال لطعام مأتمه بعد موته .
فصل في مكروهات الدفن
وهي أيضاً أمور :
الأوّل : دفن ميّتين في قبر واحد ، بل قيل بحرمته مطلقاً ، وقيل بحرمته مع كون أحدهما