الثاني عشر : إباحة المكان .
الثالث عشر : الموالاة بين التكبيرات والأدعية على وجه لا تمحو صورة الصلاة .
الرابع عشر : الاستقرار بمعنى عدم الاضطراب على وجه لا يصدق معه القيام ، بل الأحوط ( 1 ) كونه بمعنى ما يعتبر في قيام الصلوات الاخر .
الخامس عشر : أن تكون الصلاة بعد التغسيل والتكفين والحنوط كما مرّ سابقاً .
السادس عشر : أن يكون مستور العورة إن تعذّر الكفن ولو بنحو حجر أو لبنة ( 2 ) .
السابع عشر : إذن الوليّ .
[ 969 ] مسألة 1 : لا يعتبر في صلاة الميّت الطهارة من الحدث والخبث وإباحة اللباس وستر العورة ( 3 ) ، وإن كان الأحوط اعتبار جميع شرائط الصلاة حتّى صفات الساتر من عدم كونه حريراً أو ذهباً أو من أجزاء ما لا يؤكل لحمه ، وكذا الأحوط ( 4 ) مراعاة ترك الموانع للصلاة كالتكلّم والضحك والالتفات عن القبلة .
[ 970 ] مسألة 2 : إذا لم يتمكّن من الصلاة قائماً أصلًا يجوز أن يصلّي جالساً ( 5 ) ، وإذا دار الأمر بين القيام بلا استقرار والجلوس مع الاستقرار يقدّم القيام ، وإذا دار بين الصلاة ماشياً أو جالساً يقدّم الجلوس ( 6 ) إن خيف على الميّت من الفساد مثلًا ، وإلّا فالأحوط الجمع .
[ 971 ] مسألة 3 : إذا لم يمكن الاستقبال أصلًا سقط ، وإن اشتبه صلّى إلى أربع جهات ( 7 ) إلّا
شرح
( 1 ) - لا يترك .
( 2 ) - قد مرّ سابقاً أنّه يوضع في القبر ويغطّى عورته بشيء من التراب أو غيره ويصلّى عليه .
( 3 ) - لا يترك ، إلّا مع الاضطرار .
( 4 ) - لا يترك .
( 5 ) - نعم ، ولكن كفايتها عن غيره مع قدرته على القيام مشكل .
( 6 ) - على الأحوط .
على الأحوط .