تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
إذا خيف عليه الفساد فيتخيّر ( 1 ) ، وإن كان بعض الجهات مظنوناً ( 2 ) صلّى إليه وإن كان الأحوط الأربع . [ 972 ] مسألة 4 : إذا كان الميّت في مكان مغصوب والمصلّي في مكان مباح صحّت الصلاة . [ 973 ] مسألة 5 : إذا صلّى على ميّتين بصلاة واحدة وكان مأذوناً من وليّ أحدهما دون الآخر أجزأ بالنسبة إلى المأذون فيه دون الآخر . [ 974 ] مسألة 6 : إذا تبيّن بعد الصلاة أنّ الميّت كان مكبوباً وجب الإعادة ( 3 ) بعد جعله مستلقياً على قفاه . [ 975 ] مسألة 7 : إذا لم يصلّ على الميّت حتّى دفن يصلّى على قبره ، وكذا إذا تبيّن بعد الدفن بطلان الصلاة من جهة من الجهات . [ 976 ] مسألة 8 : إذا صلّى على القبر ثمَّ خرج الميّت من قبره بوجه من الوجوه فالأحوط إعادة الصلاة عليه . [ 977 ] مسألة 9 : يجوز التيمّم لصلاة الجنازة وإن تمكّن ( 4 ) من الماء ، وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة عدم التمكّن من الوضوء أو الغسل أو صورة خوف فوت الصلاة منه . [ 978 ] مسألة 10 : الأحوط ( 5 ) ترك التكلّم في أثناء الصلاة على الميّت ، وإن كان لا يبعد عدم البطلان به . [ 979 ] مسألة 11 : مع وجود من يقدر على الصلاة قائماً في إجزاء صلاة العاجز عن القيام جالساً إشكال ، بل صحّتها أيضاً محلّ إشكال ( 6 ) .
شرح
( 1 ) - ويحتاط بالصلاة إلى ساير الجهات المشتبهة بعد الدفن . ( 2 ) - بعد التحرّي والاجتهاد . ( 3 ) - على الأحوط . ( 4 ) - الأحوط أن يأتي به في هذه الصورة رجاءً . ( 5 ) - لا يترك . ( 6 ) - الصحّة أقرب ، وإن لم تجز عن غيره .