تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
نقص سهواً بطلت ووجب الإعادة إذا فاتت الموالاة ، وإلّا أتمّها . [ 963 ] مسألة 2 : لا يلزم الاقتصار في الأدعية بين التكبيرات على المأثور ، بل يجوز كلّ دعاء بشرط اشتمال الأوّل على الشهادتين والثاني على الصلاة على محمّد وآله والثالث على الدعاء للمؤمنين والمؤمنات بالغفران وفي الرابع على الدعاء للميّت ، ويجوز قراءة آيات القرآن والأدعية الاخر ما دامت صورة الصلاة محفوظة . [ 964 ] مسألة 3 : يجب ( 1 ) العربيّة في الأدعية بالقدر الواجب ، وفيما زاد عليه يجوز ( 2 ) الدعاء بالفارسيّة ونحوها . [ 965 ] مسألة 4 : ليس في صلاة الميّت أذان ولا إقامة ولا قراءة الفاتحة ولا الركوع والسجود والقنوت والتشهّد والسلام ولا التكبيرات الافتتاحيّة وأدعيتها ، وإن أتى بشيء من ذلك بعنوان التشريع كان بدعة وحراماً . [ 966 ] مسألة 5 : إذا لم يعلم أنّ الميّت رجل أو امرأة يجوز أن يأتي بالضمائر مذكّرة بلحاظ الشخص والنعش والبدن وأن يأتي بها مؤنّثة بلحاظ الجثّة والجنازة ، بل مع المعلوميّة يجوز ذلك ، ولو أتى بالضمائر على الخلاف جهلًا أو نسياناً لا باللحاظين المذكورين فالظاهر ( 3 ) عدم بطلان الصلاة . [ 967 ] مسألة 6 : إذا شكّ في التكبيرات بين الأقلّ والأكثر بنى على الأقلّ ( 4 ) ، نعم لو كان مشغولًا بالدعاء بعد الثانية أو بعد الثالثة فشكّ في إتيان الأولى في الأوّل أو الثانية في الثاني ، بنى على الإتيان ، وإن كان الاحتياط أولى .
شرح
( 1 ) - على الأحوط . ( 2 ) - الأحوط الترك . ( 3 ) - مشكل . ( 4 ) - الأحوط أن يبنى في التكبيرات على الأقلّ ، ولكن يأتي بعد كلّ تكبيرة بوظيفتي الأقلّ والأكثر إلى أن تتمّ الصلاة .