[ 968 ] مسألة 7 : يجوز أن يقرأ الأدعية في الكتاب خصوصاً إذا لم يكن حافظاً لها .
فصل في شرائط صلاة الميّت
وهي أمور ( 1 ) :
الأوّل : أن يوضع الميّت مستلقياً .
الثاني : أن يكون رأسه إلى يمين المصلّي ورجله إلى يساره .
الثالث : أن يكون المصلّي خلفه محاذياً له لا أن يكون في أحد طرفيه إلّا إذا طال صفّ المأمومين .
الرابع : أن يكون الميّت حاضراً ، فلا تصحّ على الغائب وإن كان حاضراً في البلد .
الخامس : أن لا يكون بينهما حائل كستر أو جدار ، ولا يضرّ كون الميّت في التابوت ونحوه .
السادس : أن لا يكون بينهما بُعد مفرط على وجه لا يصدق الوقوف عنده إلّا في المأموم مع اتّصال الصفوف .
السابع : أن لا يكون أحدهما أعلى من الآخر علوّاً مفرطاً .
الثامن : استقبال المصلّي القبلة .
التاسع : أن يكون قائماً .
العاشر : تعيين الميّت على وجه يرفع الإبهام ولو بأن ينوي الميّت الحاضر أو ما عيّنه الإمام .
الحادي عشر : قصد القربة .
شرح
( 1 ) - إقامة الدليل على بعض هذه الأمور مشكلة ، ولكنّها موافقة للاحتياط .