تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
[ 968 ] مسألة 7 : يجوز أن يقرأ الأدعية في الكتاب خصوصاً إذا لم يكن حافظاً لها .

فصل في شرائط صلاة الميّت

وهي أمور ( 1 ) : الأوّل : أن يوضع الميّت مستلقياً . الثاني : أن يكون رأسه إلى يمين المصلّي ورجله إلى يساره . الثالث : أن يكون المصلّي خلفه محاذياً له لا أن يكون في أحد طرفيه إلّا إذا طال صفّ المأمومين . الرابع : أن يكون الميّت حاضراً ، فلا تصحّ على الغائب وإن كان حاضراً في البلد . الخامس : أن لا يكون بينهما حائل كستر أو جدار ، ولا يضرّ كون الميّت في التابوت ونحوه . السادس : أن لا يكون بينهما بُعد مفرط على وجه لا يصدق الوقوف عنده إلّا في المأموم مع اتّصال الصفوف . السابع : أن لا يكون أحدهما أعلى من الآخر علوّاً مفرطاً . الثامن : استقبال المصلّي القبلة . التاسع : أن يكون قائماً . العاشر : تعيين الميّت على وجه يرفع الإبهام ولو بأن ينوي الميّت الحاضر أو ما عيّنه الإمام . الحادي عشر : قصد القربة .
شرح
( 1 ) - إقامة الدليل على بعض هذه الأمور مشكلة ، ولكنّها موافقة للاحتياط .