تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
بعضه مع القلب وإلّا وجبت . [ 948 ] مسألة 7 : يجب أن تكون الصلاة قبل الدفن . [ 949 ] مسألة 8 : إذا تعدّد الأولياء في مرتبة واحدة وجب الاستئذان من الجميع على الأحوط ، ويجوز ( 1 ) لكلّ منهم الصلاة من غير الاستئذان عن الآخرين ، بل يجوز أن يقتدى بكلّ واحد منهم مع فرض أهليّتهم جماعة . [ 950 ] مسألة 9 : إذا كان الوليّ امرأة يجوز لها المباشرة من غير فرق بين أن يكون الميّت رجلًا أو امرأة ، ويجوز لها الإذن للغير كالرجل من غير فرق . [ 951 ] مسألة 10 : إذا أوصى الميّت بأن يصلّي عليه شخص معيّن فالظاهر وجوب إذن الوليّ له ، والأحوط له الاستئذان من الوليّ ، ولا يسقط ( 2 ) اعتبار إذنه بسبب الوصيّة وإن قلنا بنفوذها ووجوب العمل بها . [ 952 ] مسألة 11 : يستحبّ إتيان الصلاة جماعة ، والأحوط بل الأظهر اعتبار اجتماع شرائط الإمامة فيه من البلوغ والعقل والإيمان والعدالة وكونه رجلًا للرجال وأن لا يكون ولد زنا ، بل الأحوط اجتماع شرائط الجماعة أيضاً من عدم الحائل وعدم علوّ مكان الإمام وعدم كونه جالساً مع قيام المأمومين وعدم البعد بين المأمومين والإمام وبعضهم مع بعض . [ 953 ] مسألة 12 : لا يتحمّل الإمام في الصلاة على الميّت شيئاً عن المأمومين . [ 954 ] مسألة 13 : يجوز في الجماعة أن يقصد الإمام وكلّ واحد من المأمومين الوجوب ( 3 ) ، لعدم سقوطه ما لم يتمّ واحد منهم .
شرح
( 1 ) - مشكل ، وكذا ما بعده . ( 2 ) - على الأحوط ؛ لإمكان جمعهما ، ومع التشاحّ يقوى تقدّم الوصيّة ؛ إذ الظاهر أنّ أولويّة الوليّ إنّما هي بالإضافة إلى الغير لا إلى نفس الميّت . ( 3 ) - إلّا مع العلم بفراغ غيره قبله كما مرّ ؛ ولكن قصد القربة المطلقة كافٍ .
التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 319 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / حسينعلي المنتظري